الفرض والنفل ، بل لا بدّ بعد الطَّواف الفرض أن يأتي بركعتي صلاته ثمّ يأتي بطواف نفل إن شاء .
وبما رواه الإستبصار ( في 2 من 5 من أبواب كيفيّة صلاته ) « عن محمّد ابن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام : سألته عن الرّجل يقرء السّورتين في الرّكعة ؟
فقال : لا ، لكلّ ركعة سورة » ، ورواه التّهذيب ( في 22 من 8 من أبواب صلاته ) وفيه : « لكلّ سورة ركعة » والصّواب ما في الأوّل و « السّورتين » في كليهما تحريف « سورتين » أو تصحيفه .
* ( ويجزي في غيرهما الحمد وحدها والتسبيح أربعا أو تسعا أو عشرا أو اثنى عشر ) *
الأوّل للمفيد ، وهو المفهوم من الكافي حيث اقتصر ( في آخر باب القراءة في الرّكعتين الأخيرتين والتسبيح فيهما ، 23 من صلاته ) على خبر زرارة :
« قلت للباقر عليه السّلام : ما يجزي من القول في الرّكعتين الأخيرتين ؟ قال : أن تقول :
« سبحان اللَّه ، والحمد للَّه ، ولا إله إلَّا اللَّه ، واللَّه أكبر » وتكبّر وتركع » .
وبالثّاني قال عليّ بن بابويه ومستنده خبر زرارة ، عن الباقر عليه السّلام ، ورواه الفقيه ( في 68 من جماعته ، 29 من صلاته ) « لا تقر أنّ في الرّكعتين الأخيرتين من الأربع الرّكعات المفروضات شيئا ، إماما كنت أو غير إمام ، قال : قلت : فما أقول فيهما ؟ قال : إن كنت إماما أو وحدك فقل : « سبحان اللَّه ، والحمد للَّه ، ولا إله إلَّا اللَّه » ثلاث مرّات تكمله تسع تسبيحات ثمّ تكبّر وتركع » .
وإسناده إلى زرارة ، حريز ورواه السّرائر في باب كيفيّة فعل صلاته ، 6 من أبواب صلاته ، ونسخة مطبوعه لا تخلو من التّصحيف فقال : « وفي كتاب حريز السّجستانيّ « قال زرارة : قال الباقر عليه السّلام : لا تقرء في الرّكعتين الأخيرتين من الأربع الرّكعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام ، قلت : فما أقول
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 242
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٤٢