تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
والأوّل لم يروه غيرهما . ويدلّ على عدم كفاية الحمد اختيارا ما رواه الكافي ( في 12 من 21 من صلاته ، باب قراءة قرآنه ) : « عن منصور بن حازم ، قال الصّادق عليه السّلام : لا تقرء في المكتوبة بأقلّ من سورة ولا بأكثر » . وفي 9 منه : « عن عبد اللَّه بن سنان ، عنه عليه السّلام : يجوز للمريض أن يقرء في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها - الخبر » . ورواه الاستبصار عن الكافي ( في 5 من 5 من أبواب كيفيّة صلاته ) ، وأمّا التّهذيب ( ففي مطبوع النوريّ والآخونديّ في خبره 24 من 8 من صلاته ) وإن كان فيه « وعنه ، عن عليّ بن إبراهيم » لكن خبر قبله « الحسين بن سعيد » والظَّاهر تصحيفهما بزيادة « وعنه ، عن » كما يفهم من نقل الوسائل له ( في 5 من 2 من أبواب قراءته ) فيكون رواه عن كتاب عليّ بن إبراهيم كالكافي . وروى الحميريّ ( في 209 من أوّل أخبار قرب إسناده إلى الكاظم عليه السّلام ) « عن عليّ بن جعفر ، عنه عليه السّلام : « سألته عن الرّجل يكون مستعجلا هل يجزيه أن يقرء في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها ؟ قال : لا بأس » . ويدلّ على وجوبها ما رواه التّهذيب ( في 70 من أحكام جماعته ، 21 من صلاته ) والاستبصار ( في أوّل 12 من أبواب جماعته ) « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : إذا أدرك الرّجل بعض الصّلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصّلاة خلفه ، جعل أوّل ما أدرك أوّل صلاته إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرء في كلّ ركعة ممّا أدرك خلف الإمام في نفسه بأمّ الكتاب وسورة ، فإن لم يدرك السّورة تامّة أجزأته أمّ - الكتاب ، فإذا سلَّم الإمام قام فصلَّى فيها ركعتان لا يقرء فيهما - إلى - وإن أدرك ركعة قرء فيها خلف الإمام ، فإذا سلَّم الإمام قام فقرء بأمّ الكتاب وسورة