تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
ثمّ قعد فتشهّد ثمّ قام فصلَّى ركعتين ليس فيها قراءة . وأمّا رواية الفقيه له ( في 72 من جماعته ، 29 من أبواب صلاته ) بدون « وسورة فإن لم يدرك السورة تامّة أجزأته أمّ الكتاب » بعد « في نفسه بأمّ الكتاب » وبدون « وسورة » قبل « ثمّ قعد » فلا بدّ من وقوع سقط فيه ، وحيث إنّ الفقيه أيضا رواه مثل التّهذيبين عن كتاب الحسين بن سعيد فلا بدّ أنّ الاسقاط من رواة طريقه إليه ممّن ليس في طريقهما ، ففيه زيادة في طريقه إليه . ويدلّ على السّقوط مع العذر ما رواه التّهذيب ( في 23 من 8 من أبواب صلاته ) ، والاستبصار ( في 4 من 5 من أبواب كيفيّة صلاته ) ، والكافي ( في 7 من 21 من أبواب صلاته ) « عن الحسن الصّيقل : قلت للصّادق عليه السّلام : أيجزي عنّي أن أقرء في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أو أعجلني شيء ؟ فقال : لا بأس » . وما رواه الأوّل في 29 ممّا مرّ « عن عبيد اللَّه الحلبيّ ، عنه عليه السّلام : لا بأس أن يقرء الرّجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الرّكعتين الأوليين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوّف شيئا » . ورواه الثّاني في 6 ممّا مرّ وفيه : « أو يحدث شيء » بدل « أو تخوّف شيئا » ، ولا بدّ أنّ « بفاتحة الكتاب » فيهما محرّف « فاتحة الكتاب وحدها » . ويمكن الاستدلال لوجوب السّورة بما استطرفه الحليّ ( في 11 من 12 ممّا استطرف ) من كتاب حريز : « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : لا قران بين سورتين في ركعتين ولا قران بين أسبوعين في فريضة ونافلة - الخبر » بأن يكون المراد أنّ أصل وجوب السّورة ثابت لكن القران فيه غير جائز ، ونسخة مطبوعه لا تخلو من تصحيف ، و « في ركعتين » فيها مصحّف « في الرّكعتين » كما نقله الوسائل ، وأمّا قوله فيه : « ولا قران بين أسبوعين في فريضة ونافلة » فالمراد به أنّه لا يجوز في أشواط سبعة الطَّواف القرآن بين الطَّواف -