تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
يستديمها إلى الإتمام بالسّلام . * ( وقراءة الحمد وسورة كاملة ) * وأمّا ما رواه التّهذيب ( في 39 من 8 من صلاته ) « عن أبان بن عثمان ، عمّن أخبره ، عن أحدهما عليهما السّلام : سألته هل تقسم السّورة في ركعتين ؟ فقال : نعم ، اقسمها كيف شئت » . وفي 37 من 15 من صلاته : « عن زرارة ، قلت للباقر عليه السّلام : رجل قرء سورة في ركعة فغلط ، أيدع المكان الذي غلط فيه ، ويمضي في قراءته أو يدع تلك السّورة ويتحوّل منها إلى غيرها ؟ فقال : كلّ ذلك لا بأس به ، وإن قرء آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع » . وفي 39 منه : « عن إسماعيل بن الفضل قال : صلَّى بنا الصّادق أو الباقر عليهما السّلام فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة ، فلمّا سلَّم التفت إلينا فقال : أما إنّي إنّما أردت أن أعلَّمكم » . وفي 47 منه : « عن سعد بن سعد الأشعريّ : سألت الرّضا عليه السّلام عن الرّجل قرء في ركعة الحمد ونصف سورة ، هل يجزيه في الثّانية أن لا يقرء الحمد ويقرء ما بقي من السّورة ؟ فقال : يقرء الحمد ثمّ يقرء ما بقي من السّورة » . وما رواه العلل ( في 38 من أبواب جزئه الثّاني ) « عن سليمان بن أبي - عبد اللَّه قال : صلَّيت خلف أبي جعفر عليه السّلام فقرء بفاتحة الكتاب وآي من البقرة فجاء أبي فسئل فقال : يا بنيّ إنّما صنع ذا ليفقّهكم ذلك ويعلَّمكم » . فمحمولة على التّقيّة وإن كانت غير منافية لمذهب من قال بعدم وجوب أصل السّورة كما يأتي . ومن السّور المعوّذتان ، روى الكافي ( في 8 من قراءة قرآنه ، 21 من صلاته ) : « عن صفوان الجمّال : صلَّى بنا الصّادق عليه السّلام المغرب فقرء بالمعوّذتين في الرّكعتين » . وليس المراد القرآن بهما لأنّه في مقام بيان كونهما من القرآن ، فروى في 26 منه « عن صابر مولى بسّام قال : أمّنا الصّادق عليه السّلام في صلاة المغرب فقرء
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 237 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )