تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
حتّى إنّه لو أمكنه القيام لتكبيرة الإحرام فقط مطلقا ثمّ لا بدّ له من الجلوس يفعل ذلك ، كما أنّه لو أمكنه بعد مقدار من قيامه معتمدا أو جلوسه غير معتمد من قيام غير اعتماديّ أو من القيام يجب عليه الإتيان بما أمكنه ، روى الكافي ( في 3 من 65 من صلاته ) عن جميل بن درّاج « سأل الصّادق عليه السّلام ما حدّ المريض الذي يصلَّي قاعدا ؟ فقال : إنّ الرّجل ليوعك ويحرج ولكنّه هو أعلم بنفسه ولكن إذا قوي فليقم » . هذا ، وفي الصّحاح : « كلّ » لفظ واحد ومعناه جمع ، فعلى هذا تقول : « كلّ حضر وكلّ حضروا » على اللَّفظ مرّة ، وعلى المعنى أخرى و « كلّ » و « بعض » معرفتان ولم يجيء عن العرب بالألف واللام وهو جائز لأنّ فيهما معنى الإضافة أضفت أو لم تضف » . قلت : إذا لم يجيء عن العرب « الكلّ والبعض » لم يعلم صحّة ما قال ، ولا حجّية في اجتهاده . * ( فإن عجز اضطجع ) * قال الشارح : « ومختاره في كتبه الثّلاثة الاضطجاع على الأيمن ثمّ الأيسر ، ويفهم منه هنا التخيير » . قلت : والترتيب بين الجنبين للحلَّيّ ، وفي باب صلاة مريض الفقيه ( 23 من صلاته في خبره 5 « وقال النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : المريض يصلَّي قائماً - إلى - فإن لم يستطع صلَّى على جنبه الأيمن ، فإن لم يستطع صلَّى على جنبه الأيسر ، فإن لم يستطع استلقى - الخبر » . والتخيير هو المفهوم من المفيد فقال : « والمريض يصلَّي قائماً مع قدرته على القيام ويصلَّي جالسا عند عدم قدرته وإذا عدم القدرة على الجلوس صلَّى مضطجعا وكيف ما استطاع على حسب الحال ويكره له وضع الجبهة على سجّادة يمسكها غيره أو مروحة وما أشبهها عند صلاته مضطجعا لما في ذلك من الشبهة بالسجود للأصنام » . وهو المفهوم من الكافي فروى ( في 11 من باب صلاة الشيخ الكبير ، 65 من صلاته ) عن أبي حمزة ، عن الباقر عليه السّلام « في قوله عزّ وجلّ : « الَّذِينَ