تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلَّا المغرب - الخبر » . وروى التّهذيب ( في 5 من 2 من أبواب صلاته ) عن عبد اللَّه بن سنان ، عنه عليه السّلام : « الصّلاة في السّفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلَّا المغرب - الخبر » . وفي 9 من 3 ممّا مرّ عن سيف التّمّار عنه عليه السّلام - في خبر - « إنّما فرض اللَّه على المسافر ركعتين لا قبلهما ولا بعدهما شيء إلَّا صلاة اللَّيل على بعيرك حيث توجّه بك » . وفي 10 منه عن أبي يحيى الحنّاط « سألت الصّادق عليه السّلام عن صلاة النّافلة بالنّهار في السّفر ، فقال : يا بنيّ لو صلحت النّافلة في السّفر تمّت الفريضة » والمراد عموم الجواب . وأمّا ما رواه العيون في 33 من أبوابه أنّه سمعها شيئا بعد شيء من الرّضا عليه السّلام فجمعها وأطلق لعليّ بن محمّد بن قتيبة روايتها عنه ، عنه عليه السّلام بلفظ « فإن قال » ولفظ « قيل » ، وفي 51 منها « فإن قال : فما بال العتمة مقصورة وليس تترك ركعتاه ، قيل : إنّ تلك الرّكعتين ليستا من الخمسين وإنّما هي زيادة في الخمسين تطوّعا ليتمّ بها بدل كلّ ركعة من الفريضة ركعتين من التّطوّع - الخبر » . وقرّره وإنّما أنكر ما في 43 من سؤالاته بلفظ « فإن قال : فلم جعلت الخطبة يوم الجمعة قبل الصّلاة وجعلت في العيدين بعد الصّلاة ؟ قيل : لأنّ الجمعة أمر دائم يكون في الشهر مرارا وفي السّنة كثيرا ، فإذا كثر على النّاس صلَّوا وتركوه ولم يقيموا عليه وتفرّقوا عنه فجعلت قبل الصّلاة ليحتبسوا على الصّلاة ولا يتفرّقوا ولا يذهبوا وأمّا العيدان فإنّما هو في السّنة مرّتان وهي أعظم من الجمعة والزّحام فيه أكثر والنّاس فيه أرغب فإن تفرّق بعض النّاس بقي عامّتهم وليس هو بكثير فيميلوا ويستخفّوا به » . فقال بعده : « جاء هذا الخبر هكذا ، والخطبتان في الجمعة والعيد بعد الصّلاة لأنّهما بمنزلة الرّكعتين الأخيرتين ، وأوّل من قدّم الخطبتين عثمان