تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
وفي 34 من أبواب العيون عن الفضل بن شاذان « سأل المأمون الرّضا عليه السّلام أن يكتب له محض الإسلام على سبيل الإيجاز فكتب له - إلى - وثمان ركعات في السّحر ، والشفع والوتر ركعات تسلَّم بعد الرّكعتين ، وركعتا الفجر - الخبر » . * ( وفي السفر والخوف تنتصف الرّباعية ) * إنّما تنتصف في الخوف إذا كان في مثل ما في الآية : « وإِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ » - الآية » لم يصل الحرب إلى حدّ المطاردة والمسايفة وإلَّا فيبدّل كلّ ركعة بتكبير . روى الكافي ( في أوّل صلاة مطاردته 88 من أبواب صلاته ) عن محمّد بن عذافر ، عن الصّادق عليه السّلام : « إذا جالت الخيل تضطرب السّيوف أجزأه تكبيرتان فهذا تقصير آخر » . وفي 3 عن عبد اللَّه بن المغيرة سمعت بعض أصحابنا يذكر « أنّ أقلّ ما يجزي في حدّ المسايفة من التّكبير تكبيرتان لكلّ صلاة إلَّا المغرب فإنّ لها ثلاثا » . وفي 2 عن زرارة ومحمّد بن مسلم وفضيل ، عن الباقر عليه السّلام : « قال في صلاة الخوف عند المطاردة والمناوشة يصلَّي كلّ إنسان منهم بالإيماء حيث كان وجهه ، وإن كانت المسايفة والمعانقة وتلاحم القتال فإنّ أمير المؤمنين عليه السّلام صلَّى ليلة الهرير في صفّين لم يكن صلاتهم الظَّهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كلّ صلاة إلَّا التّكبير والتهليل والتّسبيح والتّحميد والدّعاء ، فكانت تلك صلاتهم لم يأمرهم بإعادة الصّلاة . * ( وتسقط راتبة المقصورة ) * ومنها راتبة العشاء ، يدلّ عليه ما رواه الكافي ( في أوّل التّطوّع في السفر 83 من أبواب صلاته ) عن سماعة « سألته عن السّفر ، قال : ركعتين ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلَّا أنّه ينبغي للمسافر أن يصلَّي بعد المغرب أربع ركعات - الخبر » . وفي 3 منه عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام : « الصّلاة في السّفر ركعتان