تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
صلاته ، وإن كان في إقامته انصرف فأعادها وحدها - الخبر » . فلو لا زيادة « والإقامة » لزم أن يتكلَّم عليه السّلام بالتناقض ، والتناقض لا يأتي به إلَّا مخبّط فكيف المعصوم عليه السّلام ؟ . مع أنّه روى بعده في 31 « وسألته عن المسافر يؤذّن على راحلته ، وإذا أراد أن يقيم قام على الأرض ؟ قال : نعم لا بأس » . والإقامة لا تسقط إلَّا أن يوجب السّقوط تقيّة . روى الكافي في 22 ممّا مرّ عن معاذ بن كثير ، عن الصّادق عليه السّلام « إذا دخل الرّجل المسجد وهو لا يأتمّ بصاحبه وقد بقي على الإمام آية أو آيتان فخشي إن أذّن هو أو أقام أن يركع فليقل : « قد قامت الصّلاة ، قد قامت الصّلاة ، اللَّه أكبر ، اللَّه أكبر ، لا إله إلَّا اللَّه » وليدخل في الصّلاة » . فكان أمير المؤمنين عليه السّلام في زمان الثّلاثة مضطرّا إلى حضور جماعتهم والباقون إلى أبي محمّد العسكريّ عليهم السّلام إلى حضور جماعة الخلفاء إن كانوا في بلدهم وإلَّا فمع عمّالهم ومع ذلك لو أمكنه الآيتان بأخير الإقامة من قد قامت الصّلاة إلى آخر الإقامة تهليلة واحدة يجب عليه الإتيان به ، وأمّا الإتيان بالحمد فلا بدّ أيضا من إدراكه وإن لم يذكر في الخبر . * ( والفصل بينهما ) * أي بين الأذان والإقامة . * ( بركعتين أو سجدة أو جلسة أو خطوة أو سكتة ، ويختص المغرب بالأخيرتين ) * أمّا الفصل بركعتين فإنّما هو في الظَّهرين والرّكعتان هما الأخيرتان من نوافلهما . روى التّهذيب ( في آخر أذانه الثّاني 14 من صلاته ) عن أبي عليّ صاحب الأنماط ، عن الصّادق أو الكاظم عليهما السّلام « يؤذّن للظهر على ستّ ركعات ويؤذّن للعصر على ستّ ركعات بعد الظَّهر » . وروى أمالي الشّيخ ( في مجلسه 20 من عنوان أحاديث ابن شاذان ص 71 ) عن زريق ، عن الصّادق عليه السّلام « ومن السّنّة أن يتنفّل بركعتين بين الأذان والإقامة في صلاة الظَّهر والعصر » وهو في معنى الأوّل إلَّا أن هذا مجمل وذاك مفصّل