ويأتي مجملا في خبر سليمان الجعفري الآتي .
وأمّا الجلسة فروى الأمالي ثمّة في أوّل خبره عنه ، عنه عليه السّلام « من السّنّة الجلسة بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة وصلاة المغرب وصلاة العشاء ليس بين الأذان والإقامة سبحة » .
قلت : أي نافلة ، وأمّا نافلة الصّبح فمن صلاة اللَّيل يؤتى بها بعد الوتر قبل الفجر وأفضل وقتها بين الفجرين والأذان والإقامة فيها بعد الفجر الصّادق .
وأمّا صلاة المغرب وإن كان لها نافلة أربع ركعات لكنّها قبل غروب الشّفق والأذان للعشاء بعده ، ويوم الجمعة حيث تقدّم نوافله على الظهر يستحبّ الجلسة بين أذان ظهره وإقامته .
وروى أمالي الشّيخ ( أيضا ثمّة في 22 ممّا مرّ ) عن زريق « كان الصّادق عليه السّلام ربّما يقدّم عشرين ركعة يوم الجمعة في صدر النّهار فإذا كان عند زوال الشّمس أذّن وجلس جلسة ثمّ أقام وصلَّى الظَّهر - الخبر » .
وروى الكافي ( في 24 من بدء أذانه 18 من صلاته ) عن البزنطيّ ، عن أبي الحسن عليه السّلام « القعود بين الأذان والإقامة في الصّلوات كلَّها إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة يصلَّيها » .
وفي 32 منه عن جعفر بن محمّد بن يقظان - رفعه إليهم - « قال يقول الرّجل إذا فرغ من الأذان وجلس : اللَّهمّ اجعل قلبي بارّا ، وعيشي قارّا ، ورزقي دارّا ، واجعل لي عند قبر نبيّك قرارا ومستقرا صلَّى اللَّه عليه وآله » .
وروى الفقيه ( في 14 من أذانه 17 من صلاته ) عن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام « إذا قمت إلى الصّلاة الفريضة فأذّن وأقم وافصل بين الأذان والإقامة بقعود أو بكلام أو تسبيح ، وسألته كم الذي يجزي بين الأذان والإقامة من القول ؟ قال : الحمد للَّه » .
وروى التّهذيب ( في 19 من عدد فصول أذانه ) عن الحسن بن شهاب ، عن الصّادق عليه السّلام « لا بدّ من قعود بين الأذان والإقامة » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 220
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٢٠