أن يؤذّن ويقيم ويفتتح الصّلاة » فخبر شاذّ حسب كثير من أخبار عمّار وإن كان ظاهر الفقيه عمله به حيث رواه مستقلَّا عنه في 80 من باب جماعته من صلاته .
وروى أصل زيد النّرسيّ من الأصول الأربعمائة عن عبيد بن زرارة ، عن الصّادق عليه السّلام « إذا أدركت الجماعة وقد انصرف القوم ووجدت الإمام مكانه وأهل المسجد قبل أن ينصرفوا أجزأت بأذانهم وإقامتهم فاستفتح الصلاة لنفسك وإذا وافيتهم قد انصرفوا عن صلاتهم وهم جلوس أجزء إقامة بغير أذان وإن وجدتهم وقد تفرّقوا وخرج بعضهم عن المسجد فأذّن وأقم لنفسك » .
وهو كما ترى فرّق بين بقائهم بحال الصّلاة فيسقطان وبغير حال الصّلاة فيسقط الأذان فقط ومع تفرّقهم ولو بعضهم - والمنصرف منه أكثرهم - لا يسقط أحد منهما .
* ( ويسقط الأذان في عصري عرفة والجمعة وعشاء المزدلفة ) * روى التّهذيب ( في 24 من 14 من أبواب صلاته باب أذانه ) عن ابن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام « السنّة في الأذان يوم عرفة أن يؤذّن ويقيم الظَّهر ثمّ يصلَّي ثمّ يقوم فيقيم للعصر بغير أذان وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة » .
الظَّاهر أنّ قوله « السنّة في الأذان » محرّف « السنّة في الصّلاة » وروى الكافي ( في 3 من 163 من حجّه ) عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - « فإذا زالت الشّمس يوم عرفة فاغتسل وصلّ الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين - الخبر » .
وفي 4 منه عن الحلبيّ ، عنه عليه السّلام « الغسل يوم عرفة إذا زالت الشّمس وتجمع بين الظَّهر والعصر بأذان وإقامتين » .
وفي أوّل 167 منه عنه ، عنه عليه السّلام « لا تصلّ المغرب حتّى تأتي جمعا فتصلَّي بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان واحد وإقامتين » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 212
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢١٢