تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
عن الرّجل ينتهي إلى الإمام حين يسلَّم قال : ليس عليه أن يعيد الأذان فليدخل معهم في أذانهم فإن وجدهم قد تفرّقوا أعاد الأذان » . قلت : قوله : « أن يعيد الأذان » محرّف « أن يؤذّن » . ومورد الخبر التفصيل في المنفرد ولم يذكره المصنّف ، ورواه التّهذيب ( في 22 من 14 من صلاته ، باب أذانه ) بلفظ آخر « قلت : الرّجل يدخل المسجد وقد صلَّى القوم أيؤذّن ويقيم ؟ قال : إن كان دخل ولم يتفرّق الصفّ صلَّى بأذانهم وإقامتهم ، وإن كان تفرّق الصفّ أذّن وأقام » . وروى ( أحكام جماعته أيضا 22 من صلاته في 103 منه ) عن زيد بن - عليّ ، عن آبائه عليهم السّلام « دخل رجلان المسجد وقد صلَّى النّاس ، فقال لهما : إن شئتما فليؤمّ أحد كما صاحبه ولا يؤذّن ولا يقيم » . والمنصرف منه دخولهما حين سلام الإمام . ثمّ الخبر رجاله زيديّة . وروى في 102 عن أبي عليّ قال : « كنّا عند الصّادق عليه السّلام ، فأتاه رجل فقال : صلَّينا في المسجد الفجر وانصرف بعضنا وجلس بعض في التّسبيح فدخل علينا رجل المسجد فأذّن فمنعناه ودفعناه عن ذلك ، فقال عليه السّلام : أحسنت ادفعه عن ذلك وامنعه أشدّ المنع ، فقلت : فإن دخلوا فأرادوا أن يصلَّوا فيه جماعة قال : يقومون في ناحية المسجد ولا يبدو بهم إمام - الخبر » . رواه الفقيه في 125 من جماعته 29 من صلاته عن أبي عليّ الحرّانيّ ، وفيه « ولا يبدر بهم إمام » . وأمّا ما رواه في 107 منه عن السّكونيّ ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام « إذا دخل الرّجل المسجد وقد صلَّى أهله فلا يؤذّننّ ولا يقيمنّ ولا يتطوّع حتّى يبدء بصلاة الفريضة ولا يخرج منه إلى غيره حتّى يصلَّي فيه » فمحمول على خروج وقت النافلة . وأمّا ما رواه التّهذيب ( في 156 من فضل مساجده ، 35 من صلاته ) عن عمّار - في خبر - عنه عليه السّلام « وعن الرجل أدرك الإمام حين سلَّم ، قال : عليه