تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
وقال التّهذيب : « إذا استفتح الصّلاة أي مع النّسيان فالأصل أنّه يجوز له المضيّ فيها وليس عليه الانصراف ، ثمّ استشهد بما رواه في 8 ممّا مرّ عن زرارة ، عن الصّادق عليه السّلام « قلت له : رجل ينسى الأذان والإقامة حتّى يكبّر قال : يمضي على صلاته ولا يعيد » . وفي 9 منه ، عن نعمان الرّازيّ « سمعت الصّادق عليه السّلام وسأله أبو عبيدة الحذّاء عن حديث رجل نسي أن يؤذّن ويقيم حتّى كبّر ودخل في الصّلاة ، قال : إن كان دخل المسجد ومن نيّته أن يؤذّن ويقيم فليمض في صلاته ولا ينصرف » . وفي 10 عن أبي الصّباح « سألته عن رجل نسي الأذان حتّى صلَّى ، قال : لا يعيد » . وأمّا ما رواه التّهذيب في 11 ممّا مرّ ، والاستبصار في 4 ممّا مرّ عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن رجل نسي أن يقيم الصّلاة حتّى انصرف يعيد صلاته ؟ قال : لا يعيدها ولا يعود لمثلها » . فالجمع بين « رجل نسي » وبين « ولا يعود لمثلها » كما ترى . وأمّا ما رواه الأوّل في 13 ممّا مرّ عن أبي همّام ، عن أبي الحسن عليه السّلام « قال : الأذان والإقامة مثنى مثنى وقال : إذا أقام مثنى مثنى ولم يؤذّن أجزأه في الصّلاة المكتوبة ، ومن أقام الصّلاة واحدة واحدة ولم يؤذّن لم يجزه الأذان » فخبر شاذّ . * ( ويسقطان عن الجماعة الثانية ما لم تتفرّق الأولى ) * قال الشّارح : « بأن يبقى منها ولو واحد معقّبا ، فلو لم يبق منها أحد كذلك وإن لم يتفرّق بالأبدان لم يسقطا عن الثّانية » . قلت : ببقاء واحد أو أكثر لم يصدق ما قاله المصنّف من عدم تفرّق الجماعة الأولى . وكذلك تعبير الأخبار بعدم تفرّق الصفّ وجمعه لا يصدق بما قال . روى الكافي ( في 12 من 18 من صلاته ، بدء أذانه ) عن أبي بصير « سألته