فليس عليها أكثر من الشّهادتين لأنّ اللَّه تعالى قال للرّجال : « أَقِيمُوا الصَّلاةَ » ، وقال للنساء : « وأَقِمْنَ الصَّلاةَ » - الخبر » لكن ذيله كما ترى في تعليله .
وروى التّهذيب ( في 42 من 6 من صلاته ) عن عبد اللَّه بن سنان « سألت الصّادق عليه السّلام عن المرأة تؤذّن للصّلاة فقال : حسن إن فعلت وإن لم تفعل أجزأها أن تكبّر وأن تشهّد أن لا إله إلَّا اللَّه وأنّ محمّدا رسول اللَّه » .
وفي 41 ، عن زرارة « قلت للباقر عليه السّلام : النّساء عليهنّ أذان ؟ فقال : إذا شهدت الشّهادتين فحسبها » .
هذه أخبار المسألة وليس فيها ذكر من الإتيان بالسّر لها فيكون حالها فيهما حالها في باقي صلاتها إن لم يكن عندها أجنبيّ يجوز لها الجهر في ما يجب على الرّجال الجهر وفي ما يجوز لهم الجهر ، ويجوز لها الإخفات في غير ما يجب على الرّجال الإخفات فيجب عليهنّ أيضا .
ولكنّ الأصل فيه المفيد فقال : « وليس على النساء أذان ولا إقامة بل يتشهّدن الشّهادتين ، ولو أذّنّ وأقمن على الإخفات لم يكنّ مأزورات بل مأجورات » .
* ( ولو نسيهما تداركهما ما لم يركع ) * والمفهوم من الكافي والفقيه ما لم يقرء ، روى الأوّل ( في 15 من 18 من صلاته ، بدء أذانه ) عن محمّد بن مسلم ، عن الصّادق عليه السّلام « في الرّجل ينسى الأذان والإقامة حتّى يدخل في الصّلاة ، قال : إن كان ذكر قبل أن يقرء فليصلّ على النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وليقم وإن كان قد قرء فليتمّ صلاته » . ورواه التّهذيب في 4 ممّا يأتي والاستبصار في 6 من 4 من أبواب أذانه .
وروى الثّاني ( في 31 من أذانه ، 17 من صلاته ) « عن زيد الشحّام ، عن الصادق عليه السّلام سأله عن الرّجل نسي الأذان والإقامة حتّى دخل في الصّلاة فقال : إن كان ذكر قبل أن يقرء فليصلّ على النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وليقم وإن كان دخل في القراءة فليتمّ
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 208
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٠٨