المرتضى في جمله على الرّجال دون النساء في كلّ صلاة جماعة في سفر أو حضر وأوجبهما عليهم في سفر في الفجر والمغرب وصلاة الجمعة ، وأوجب الإقامة خاصّة على الرّجال في كلّ فريضة . وقال العمّانيّ : « من ترك الأذان والإقامة متعمّدا بطلت صلاته إلَّا الأذان في الظَّهر والعصر والعشاء الأخيرة فإنّ الإقامة مجزيّة عنه ولا إعادة عليه في تركه ، فأمّا الإقامة فإنّه إن تركها متعمّدا بطلت صلاته وعليه الإعادة » نقل كلامهم المختلف في الفصل الخامس من مقدّمات الباب الأوّل من صلاته .
* ( ويتأكَّدان في الجهريّة وخصوصا الغداة والمغرب ) * قال الشّارح :
« أوجبهما فيهما الحسن - أي العمّانيّ - مطلقا - أي على الرّجال والنساء » .
قلت : ليس في كلامه تصريح بذلك وإنّما قال : « من ترك الأذان والإقامة متعمّدا بطلت صلاته - إلى آخر ما مرّ في العنوان السابق - » نعم له ظهور .
* ( ويستحبّان للنساء سرا ) * إنّما أصلهما يستحبّ لا سرّهما ، روى الكافي ( في 18 من 18 من صلاته ) عن جميل بن درّاج « سألت الصّادق عليه السّلام عن المرأة أعليها أذان وإقامة ؟ قال : لا » .
وفي 19 منه عن أبي مريم الأنصاريّ ، عنه عليه السّلام « إقامة المرأة أن تكبّر وتشهّد أن لا إله إلَّا اللَّه وأنّ محمّدا عبده ورسوله » .
وفي 45 من الفقيه من 17 من أبواب صلاته « وقال الصّادق عليه السّلام : ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا جماعة » - إلى أن قال - وفي خبر آخر « قال الصّادق عليه السّلام : ليس على المرأة أذان ولا إقامة إذا سمعت أذان القبيلة وتكفيها الشهادتان ، ولكن إذا أذّنت وأقامت فهو أفضل » .
وفي نوادر آخر الفقيه « عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السّلام ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ليس على المرأة أذان وإقامة » :
وروى العلل ( في 68 من أبواب جزئه الثّاني ) عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام « قلت له : المرأة عليها أذان وإقامة ؟ فقال : إن كانت تسمع أذان القبيلة
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 207
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٠٧