تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
الظهرين والعشاءين . روى الفقيه ( في 17 من صلاة عيديه ، 52 من صلاته ) عن إسماعيل بن جابر ، عن الصّادق عليه السّلام « قلت له : أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة ؟ قال : ليس فيهما أذان ولا إقامة لكن ينادي « الصّلاة ، الصّلاة » ثلاث مرّات » . ولم نقف في غير العيدين على قول « الصّلاة » ثلاثا وجعلها الشّارح لكلّ صلاة واجبة غير اليوميّة . قلت : ولو لم يقف في الثّلاثة فنصب الأوّلين بمعنى أقيموا الصّلاة أحسن من رفعهما بمعنى هذه الصّلاة . * ( أداء وقضاء للمنفرد والجامع ) * بتفصيل مرّ في أوّل الفصل . * ( وقيل يجبان للجماعة ) * قال الشّارح : « والقائل به المرتضى والشيخان » قلت : لا وجه للنّسبة إلى المرتضى القول بالوجوب مطلقا . إنّما قال به في جمله ، وأمّا في ناصريّاته ، فقال باستحبابهما فقال ( في الأولى من مسائل صلاته 65 من جميع كتابه بعد قول جدّه : « الأذان فرض على الكفاية » ) : « اختلف قول أصحابنا فقال قوم : إنّ الأذان والإقامة من السّنن المؤكَّدة في جميع الصّلوات وليسا بواجبين وإن كانا في صلاة الجماعة وفي الفجر والمغرب وصلاة الجمعة أشدّ تأكيدا وهو الذي أختاره وأذهب إليه » . وكذا لا وجه للنّسبة إلى الشّيخ مطلقا ، ففي 28 من مسائل صلاة خلافه : « الأذان والإقامة مؤكَّدتان في صلاة الجماعة » . ثمّ لم خصّ الثّلاثة بالقول بالوجوب هنا وإن زاد في الآتي العمانيّ والإسكافيّ ، وقد ذهب إليه الحلبيّون الثّلاثة أبو الصّلاح وابن زهرة وصاحب الإشارة ، وذهب إليه القاضي وابن حمزة وجعلهما أبو الصّلاح شرطا في الجماعة ، وقال الإسكافيّ : الأذان والإقامة واجب على الرّجال للجمع والانفراد ، في السّفر والحضر ، في الفجر والمغرب والجمعة يوم الجمعة ، والإقامة في باقي الصّلوات المكتوبات الَّتي تحتاج إلى التّنبيه على أوقاتها . وأوجبهما