تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
والإقامة فيه ليست بمعنى الإقامة في قبال الأذان بل بمعنى إقامة الصّلاة كما في قوله تعالى : « وأَقِيمُوا الصَّلاةَ » كما يفصح عن ذلك ذيل الخبر بأنّ المراد بالإقامة الإتيان بتكبيرة الإحرام ثمّ المشي للإلحاق بالإمام . وروى في 21 منه عن إسحاق بن عمّار ، عن الصّادق ، عن أبيه عليهما السّلام « أنّ عليّا عليه السّلام كان يقول - في خبر - : ولا بأس أن يؤذّن المؤذّن وهو جنب ولا يقيم حتّى يغتسل » . وروى في 26 من أذانه الثّاني عن موسى بن عيسى ، قال : « كتبت إليه : رجل تجب عليه إعادة الصّلاة أيعيدها بأذان وإقامة ؟ فكتب : يعيدها بإقامة » . وروى في ثلاثة أخبار جواز التكلَّم في الإقامة . روى في 26 ممّا مرّ أوّلا عن محمّد الحلبيّ « سألت الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يتكلَّم في أذانه أو في إقامته ، فقال : لا بأس » . وفي 27 منه عن حمّاد بن عثمان « سألت الصّادق عليه السّلام عن الرّجل أيتكلَّم بعد ما يقيم الصّلاة ؟ قال : نعم » . وفي 28 منه عن الحسن بن شهاب ، عنه عليه السّلام « لا بأس بأن يتكلَّم الرّجل وهو يقيم الصّلاة وبعد ما يقيم إن شاء » . وحملها على كون الكلام لتقديم إمام وتسوية صفّ وما يجري مجراهما واستشهد له بما رواه في 29 عن ابن أبي عمير « سألت الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يتكلَّم في الإقامة ؟ قال : نعم فإذا قال المؤذّن : قد قامت الصّلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلَّا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتّى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدّم يا فلان » . قلت : وابن أبي عمير فيه غير ابن أبي عمير المعروف . وبما رواه في 30 منه عن سماعة « قال الصّادق عليه السّلام : إذا أقام المؤذّن الصّلاة فقد حرم الكلام إلَّا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام » . قلت : مورد أخبار التكلَّم في الإقامة الثّلاثة تكلَّم المقيم نفسه ، ومورد