تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
وهو على غير وضوء ولا يقيم إلَّا وهو على وضوء » . وفي 4 منه عن الحسن بن زياد ، عنه عليه السّلام « إذا كان القوم لا ينتظرون أحدا اكتفوا بإقامة واحدة » . وفي 6 منه عن ابن سنان ، عنه عليه السّلام « يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان » . وفي 7 منه عن سماعة ، عنه عليه السّلام « لا تصلّ الغداة والمغرب إلَّا بأذان وإقامة ورخّص في سائر الصّلوات بالإقامة - الخبر » . وفي 8 منه عن ابن سنان ، عنه عليه السّلام « يجزيك في الصّلاة إقامة واحدة إلَّا الغداة والمغرب » . وفي 9 منه عن عمر بن يزيد « سألت الصّادق عليه السّلام عن الإقامة بغير أذان في المغرب فقال : ليس به بأس وما أحبّ أن يعتاد » . رخّص فيه ترك الأذان في المغرب انفرادا . وفي 11 منه عن عبيد اللَّه الحلبيّ « سألت الصّادق عليه السّلام عن الرّجل هل يجزيه في السّفر والحضر إقامة ليس معها أذان ؟ قال : نعم لا بأس به » . وفي 12 منه عن محمّد بن مسلم وفضيل بن يسار ، عن أحدهما عليهما السّلام « تجزيك إقامة في السّفر » . وفي 38 ممّا مرّ عن سعد بن عبد اللَّه ، عن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح ابن عقبة ، عن يونس الشّيبانيّ « عن الصّادق عليه السّلام قلت له : أؤذّن وأنا راكب ؟ فقال : نعم ، فقلت : فأقيم وأنا راكب ؟ فقال : لا ، قلت : فأقيم وأنا ماش ؟ فقال : نعم ماش إلى الصّلاة ، ثمّ قال لي : إذا أقمت فأقم مترسّلا فإنّك في الصّلاة ، فقلت له : فقد سألتك أقيم وأنا ماش ، فقلت لي : نعم ، أفيجوز أن أمشي في الصّلاة ؟ قال : نعم ، إذا دخلت من باب المسجد فكبّرت وأنت مع إمام عادل ثمّ مشيت إلى الصّلاة أجزأك ذلك » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 199 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )