تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
وفي 11 منه عن الحلبيّ « قال : لا بأس أن يؤذّن الرّجل من غير وضوء ولا يقيم إلَّا وهو على وضوء » . وفي 16 منه عن البزنطيّ ، عن الرّضا عليه السّلام « يؤذّن الرّجل وهو جالس ولا يقيم إلَّا وهو قائم وتؤذّن وأنت راكب ولا تقيم إلَّا وأنت على الأرض » . ومرّ خبره في 20 منه : أنّ الإقامة من الصّلاة فلا تتكلَّم ولا تؤم بيدك . وروى في 21 منه « عن سليمان بن صالح ، عن الصّادق عليه السّلام : لا يقم أحدكم الصّلاة وهو ماش ولا راكب ولا مضطجع إلَّا أن يكون مريضا وليتمكَّن في الإقامة كما يتمكَّن في الصلاة فإنّه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة » . و « في صلاة » محرّف « في الصّلاة » . وهو ظاهر الفقيه . فروى ( في 3 من 17 من صلاته ، باب أذانه ) عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام « تؤذّن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد قائماً أو قاعدا وأينما توجّهت ولكنّ إذا أقمت فعلى وضوء متهيّئا للصّلاة » . وفي 5 منه عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام « لا بأس أن تؤذّن راكبا أو ماشيا أو على غير وضوء ، ولا تقم وأنت راكب ولا جالس إلَّا من عذر أو تكون في أرض ملصة » . وفي 38 منه عن عبد الرّحمن البصريّ ، عنه عليه السّلام « يجزي في السّفر إقامة بغير أذان » . ورواه التّهذيب في 10 ممّا يأتي « يقصّر الأذان في السّفر كما تقصّر الصّلاة ، تجزي إقامة واحدة » . وهو المفهوم من المفيد فقال : « ولا بأس أن يقتصر الإنسان إذا صلَّى وحده بغير إمام على الإقامة وقال : فإن كانت صلاة جماعة كان الأذان والإقامة لها واجبين لا يجوز تركهما في تلك الحال ، وقال : ولا بأس أن يؤذّن الإنسان وهو على غير وضوء ، ولا يقيم إلَّا وهو على وضوء » . وروى التّهذيب ( في 19 من باب أذانه الأوّل ) عن ابن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام « لا بأس أن تؤذّن وأنت على غير وضوء طهور ولا تقيم إلَّا وأنت على وضوء » . وفي 20 منه عن محمّد الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام « لا بأس أن يؤذّن الرّجل
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 198 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )