حتّى تتمّ له ثلاث سنين وسبعة أشهر وعشرون يوما فيقال له : قل : « محمّد رسول اللَّه » سبع مرّات ويترك حتّى يتمّ له أربع سنين ، ثمّ يقال له قل : سبع مرّات :
« صلَّى اللَّه على محمّد وآله » ثمّ يترك حتّى يتمّ له خمس سنين ، ثمّ يقال له :
أيّهما يمينك وأيّهما شمالك ؟ فإذا عرف ذلك حوّل وجهه إلى القبلة ويقال له :
« اسجد » ثمّ يترك حتّى يتمّ له سبع سنين فإذا تمّ له سبع سنين قيل له : « اغسل وجهك وكفّيك » فإذا غسلهما قيل له « صلّ » ، ثمّ يترك حتّى يتمّ له تسع سنين فإذا تمّت له تسع سنين علَّم الوضوء وضرب عليه ، وأمر بالصّلاة وضرب عليها ، فإذا تعلَّم الوضوء والصّلاة غفر اللَّه عزّ وجلّ له ولوالديه إن شاء اللَّه تعالى » .
ويفهم من قوله في الخبر « قل سبع مرّات صلَّى اللَّه على محمّد وآله » أنّ « سبع مرّات » في موضعين قبله قيد « قل » لا قيد « يقال له » و « فيقال له » .
وروى التّهذيب ( في 6 من 18 من صلاته ، باب الصّبيان متى يؤمرون بالصّلاة ) عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام « في الصّبيّ متى يصلَّي ؟ فقال :
إذا عقل الصّلاة ، قلت : متى يعقل الصّلاة وتجب عليه ؟ فقال : لستّ سنين » .
ورواه الإستبصار في 4 من باب الصّبيان متى يؤمرون بالصّلاة .
وروى في 7 ممّا مرّ عن معاوية بن وهب « سألت الصّادق عليه السّلام في كم يؤخذ الصّبيّ بالصّلاة ؟ فقال : في ما بين سبع سنين وستّ سنين - الخبر » . ورواه الإستبصار في 5 ممّا مرّ .
وروى في 8 ممّا مرّ عن إسحاق بن عمّار ، عنه عليه السّلام « إذا أتى على الصّبيّ ستّ سنين وجبت عليه الصّلاة - الخبر » . ورواه الإستبصار في 3 ممّا مرّ وقال :
إنّه محمول على الاستحباب والتّأديب .
وروى في 4 ممّا مرّ عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام « سألته عن الغلام متى يجب عليه الصّوم والصّلاة ؟ قال : إذا راهق الحلم وعرف الصّلاة والصّوم » .
ورواه الإستبصار في أوّل ما مرّ . قلت : وهو أيضا محمول على التّأديب والاستحباب دون الفرض والإيجاب .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 196
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٩٦