الرّجل يلتفت في صلاته ، هل يقطع ذلك صلاته ؟ قال : إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلَّى ولا يعتدّ به وإن كانت نافلة لا يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود » ورواه قرب الحميريّ .
* ( والأكل والشرب إلا في الوتر لمن يريد الصوم فيشرب ) *
( في 20 من باب دعاء وتر الفقيه 45 من صلاته ) « وروي عن سعيد الأعرج أنّه قال : قلت للصّادق عليه السّلام : إنّي أكون في الوتر وأكون قد نويت الصّوم وأكون في الدّعاء وأخاف الفجر وأكره أن أقطع على نفسي الدّعاء وأشرب الماء وتكون القلَّة أمامي ، قال : فقال لي : فأخط إليها الخطوة والخطوتين والثّلاث واشرب وارجع إلى مكانك ولا تقطع على نفسك الدّعاء » .
ورواه التّهذيب ( في 210 من كيفيّة صلاته 15 من صلاته ) مسندا عن سعيد مع اختلاف لفظيّ . وبيانات الشّارح هنا كما ترى .
* ( السابع : الإسلام فلا تصح العبادة من الكافر مطلقا وإن وجبت عليه ) * الكافر إن كان دهريّا فلا يأتي بعبادة فيكون الموضوع فيه منتفيا ، وإن كان يهوديّا أو نصرانيّا فإنّهما وإن كانا ذوي عبادة لكن عباداتهما على خلاف عبادات أتى بها الإسلام فيلحقان بالانتفاء الموضوعيّ وإنّما مصداق ما قال حجّ عابدي أصنام أهل مكَّة فكانوا يحجّون البيت وكان باقيا عندهم ذلك من زمان إبراهيم وإسماعيل مع مزجه بأباطيل وأضاليل : « وما كانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكاءً وتَصْدِيَةً » فلو كان بدّل الإسلام بالإيمان كان أولى فلا تصحّ العبادة من جميع فرق الإسلام إلَّا الإماميّة . روى الكافي ( في 8 من 7 من أبواب كتاب حجّته ) عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام « كلّ من دان اللَّه عزّ وجلّ بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من اللَّه فسعيه غير مقبول وهو ضالّ متحيّر واللَّه شانئ لأعماله - إلى أن قال - وإن مات على هذه الحال مات ميتة كفر ونفاق ، واعلم يا محمّد أنّ أئمّة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين اللَّه قد ضلَّوا
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 194
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٩٤