* ( ويكره على المكتوب ) * روى الكافي ( في 13 من 27 من صلاته ، باب ما يسجد عليه ) عن جميل بن درّاج ، عن الصّادق عليه السّلام « أنّه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة » . ورواه التّهذيب في 88 من 15 من أبواب صلاته ، والاستبصار في أوّل باب السّجود على القرطاس ، وروى الأوّل في 106 ممّا مرّ عن عليّ بن مهزيار « سأل داود بن يزيد أبا الحسن عليه السّلام عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها هل يجوز السّجود عليها أم لا ؟ فكتب :
يجوز » وقال : « لا تنافي بين هذا الخبر وبين خبر جميل بن درّاج ، عن أبي - عبد اللَّه عليه السّلام لأنّ ذلك الخبر محمول على الكراهة وهو صريح فيها وليس فيه شيء من ألفاظ الحظر » .
ومن الغريب أنّ الفقيه قال : ( في 7 من أبواب صلاته ، باب ما يسجد عليه ) « وسأل داود بن أبي يزيد أبا الحسن الثّالث ، عن القراطيس - إلى آخره - » فداود بن أبي يزيد - وهو داود بن فرقد - قال النجاشيّ : روى عن الصّادق والكاظم عليهما السّلام . فكيف يروي ، عن أبي الحسن الثّالث الذي هو الهادي عليه السّلام والرّاوي لسؤاله عليّ بن مهزيار الذي هو من أصحاب الجواد عليه السّلام ، نعم ما فيه من داود بن أبي يزيد هو الصّحيح دون ما في التّهذيب « داود بن يزيد » فلم نقف عليه في رجال وخبر ، وسلم الاستبصار من هذا فقال : في 2 ممّا مرّ « فأمّا ما رواه عليّ بن مهزيار قال : سأل داود بن فرقد أبا الحسن عليه السّلام » .
* ( الخامس - طهارة البدن من الحدث والخبث وقد سبق ) * أي في أحكام الطَّهارات الثّلاث وأحكام النّجاسات وأنّ الأوّل شرط واقعيّ دون الثّاني .
* ( السادس ترك الكلام ) * في 25 من 23 من صلاة الفقيه « وفي رواية أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام « إن تكلَّمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصّلاة » .
وفي 46 من أحكام سهوه 22 من صلاته « وروي أنّه من تكلَّم في صلاته
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 181
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٨١