غير جائز » . وفي خبر منصور الأصل في قوله : « قطنا أو كتّانا » « غير قطن أو أو كتان » أو « ليس قطنا أو كتّانا » .
وأمّا ما رواه التّهذيب ( في 80 من 15 من صلاته ) عن معاوية بن عمّار « سأل المعلَّى بن خنيس الصّادق عليه السّلام - وأنا عنده - عن السّجود على القفر وعلى القير ، فقال : لا بأس به » فحمله على الضّرورة أو التّقيّة . ورواه الفقيه في 5 من 13 من صلاته وفيه بدل « عن السّجود » « عن الصّلاة » .
قلت : قيل : إنّ القفر رديّ القير وقيل : إنّه شيء رائحته كرائحة القير .
وروى التّهذيب في 108 ممّا مرّ عن محمّد بن مضارب ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن كدس حنطة مطيّن أصلَّي فوقه ، فقال : لا تصلّ فوقه ، قلت : فإنّه مثل السّطح مستو ، فقال : لا تصلّ عليه » .
وفي 109 عن عمر بن حنظلة « قلت للصّادق عليه السّلام : يكون الكدس من الطَّعام مطيّنا مثل السّطح ، قال : صلّ عليه » ورواهما الإستبصار ( في باب الصّلاة على كدس حنطة مطيّنا ) وجمعا بينهما بحمل الأوّل على الكراهة .
قلت : لم أقف على من عدّه في المكروهات والسّجود على نفس الحنطة غير جائز . وأمّا مقدار مجموع فلو ألقى فوقه حصيرا أو بوريا وقام عليه يصلَّي عليه يعدّ عرفا الصّلاة عليه توهينا له ، وأمّا لو طيّن كباقي السّطوح لا يعدّ توهينا كما لو كان مصحف في بيت مطيّن يصلَّى عليه لا يعدّ توهينا بالمصحف .
وكيف كان ، ففي المصباح : « الكدس وزان قفل ما يجمع من الطَّعام في البيدر فإذا ديس ودقّ فهو العرمة والصبرة ، وقال الأزهريّ في موضع من التّهذيب عن ابن الأعرابيّ : الكدس والبيدر والعرمة والشغلة [ والصبرة - ظ ] واحد ، وقال في موضع : الكدس جماعة الطَّعام وكذلك كلّ ما يجمع من دراهم وغيرها ويقال : كدس مكدّس ، والجمع أكداس مثل قفل وأقفال » قلت : لكنّ اللَّسان جوّز فيه الفتح أيضا .
أمّا لو اعتيد الأكل أو اللَّبس في بعض البلاد دون بعض فيعدّ من المأكول
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 179
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٧٩