تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
له بدون طعن . وروى التّهذيب في 100 ممّا مرّ عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن الرّجل يسجد على المسح ؟ قال : إذا كان في تقيّة فلا بأس به » . وفي المغرب « والمسح بالكسر واحد المسوح وهو لباس الرّهبان » قلت : ويقال له « بلاس » معرّب « پلاس » . وفي 101 منه عن عليّ بن يقطين ، عن الكاظم عليه السّلام « سألته عن الرّجل يسجد على المسح والبساط ؟ فقال : لا بأس إذا كان في حال تقيّة » . وروى في 102 منه عن داود الصّرميّ « سألت أبا الحسن الثّالث عليه السّلام فقلت : هل يجوز السّجود على الكتّان والقطن من غير تقيّة ؟ فقال : جائز » . وحمله على ما إذا كان هناك ضرورة أخرى من حرّ أو برد ، واستشهد له بخبر منصور بن حازم ، عن غير واحد من أصحابنا « قلت لأبي جعفر عليه السّلام - قلت : أي الباقر عليه السّلام - إنّا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أفنسجد عليه ؟ فقال : لا ولكن اجعل بينك وبينه شيئا قطنا أو كتّانا » ، وقال : ولا ينافي تأويله ما رواه سعد ، عن عبد اللَّه بن جعفر ، عن الحسين بن عليّ بن كيسان الصنعانيّ : « كتبت إلى أبي الحسن الثّالث عليه السّلام أسأله عن السّجود على القرطاس والكتّان من غير تقيّة ولا ضرورة ، فكتب إليّ : ذلك جائز » لأنّه يجوز أن يكون إنّما أجاز مع نفي ضرورة تبلغ هلاك النّفس وإن كان هناك ضرورة دون ذلك من حرّ أو برد على ما بيّنه . وروى الإستبصار ( في 6 من باب السّجود على القطن والكتّان ) خبر داود الصّرميّ ، وقال : محمول على ما إذا لم تكن تقيّة بشرط حصول ضرورة أخرى من حرّ أو برد . واستشهد له بخبر منصور بن حازم الذي مرّ . قلت : ومحامله كما ترى وخبر منصور لم عيّن الحائل بينه وبين الثلج القطن والكتّان ؟ والصّواب وقوع سقط فيها . أمّا خبر داود فالأصل في قوله : « فقال : جائز » « فقال : غير جائز » . وفي خبر الصّنعاني الأصل في قوله : « ذلك جائز » « ذلك
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 178 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )