وأمّا ما رواه التّهذيب ( في 8 من أخبار أوّل صلاته ) عن سليمان بن خالد ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - « وركعتان بعد العشاء الآخرة تقرء فيهما مائة آية قائماً أو قاعدا ، والقيام أفضل تعدّهما من الخمسين - الخبر » ففيه أوّلا : إنّه جعل اليوميّة خمسين والصّواب واحدة وخمسين كما مرّ . وثانيا :
أنّه قال : ولا تعدّهما ممّا زاد في اليوميّة من فرضها ونفلها . والدّليل على أنّه ليس منها كيفيّتها قراءة مائة آية فيها . وروى في 9 منها عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - « ورأيته يصلَّي بعد العتمة أربع ركعات » فليقل بجعل الوتيرة أربع ركعات قائماً كما هو المنصرف من كلّ صلاة لم يذكر فيه قعودا .
وأمّا ما رواه الكافي ( في 7 من 3 من أوّل صلاته ) عن زرارة عن الباقر عليه السّلام « قال عشر ركعات : ركعتان من الظَّهر وركعتان من العصر وركعتا الصّبح وركعتا المغرب وركعتا العشاء الآخرة لا يجوز الوهم فيهنّ ، ومن وهم في شيء منهنّ استقبل الصّلاة استقبالا وهي الصّلاة الَّتي فرضها اللَّه عزّ وجلّ على المؤمنين في القرآن ، وفوّض إلى محمّد صلَّى اللَّه عليه وآله فزاد النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله في الصّلاة سبع ركعات وهي سنّة ليس فيها قراءة ، إنّما هو تسبيح وتهليل ودعاء فالوهم إنّما يكون فيهنّ - الخبر » .
و ( في 2 من 101 من صلاته نوادرها ) عن عبد اللَّه بن سليمان العامريّ عنه عليه السّلام « لمّا عرج بالنّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله نزل بالصّلاة عشر ركعات ركعتين ركعتين فلمّا ولد الحسن والحسين عليهما السّلام زاد النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله سبع ركعات شكرا للَّه فأجاز اللَّه له ذلك - إلى - وإنّما يجب السّهو في ما زاد النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله فمن شكّ في أصل الفرض في الرّكعتين الأوليين استقبل صلاته » فشاذّان فالشّكّ في ثلاث المغرب كالشّكّ في اثنتي الغداة .
وأمّا ما رواه التّهذيب ( في 12 من أوّل صلاته ) عن زرارة ، « قلت للصّادق عليه السّلام : ما جرت به السنّة في الصّلاة ؟ فقال : ثمان ركعات الزّوال
و
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 18
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٨