تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
وفي 8 منه محمّد بن يحيى بإسناده « قال الصّادق عليه السّلام : السّجود على الأرض فريضة وعلى الخمرة سنّة » . ورواه الفقيه ( في أوّل باب ما يسجد عليه ، 13 من صلاته ) مرفوعا عنه عليه السّلام وفيه بدل « وعلى الخمرة » « وعلى غير ذلك » والصّواب ما في الكافي . وأمّا ما رواه في 10 ممّا مرّ عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام « لا يسجد الرّجل على شيء ليس عليه سائر جسده » فشاذّ لم يقل به أحد منّا ، وغياث عامّيّ بل لم يعلم قول العامّة به أيضا ، والظاهر زيادة « لا » في أوّله . وروى ( في 6 من باب وضع الجبهة على الأرض 28 من صلاته ) عن عليّ بن محمّد قائلًا بإسناد له « قال : سئل الصّادق عليه السّلام عمّن بجبهته علَّة لا يقدر على السّجود عليها ؟ قال : يضع ذقنه على الأرض ، إنّ اللَّه عزّ وجلّ يقول : « يَخِرُّونَ لِلأَذْقانِ سُجَّداً » . ونقل الفقيه ( في 13 من صلاته بعد خبره 4 عن رسالة أبيه - في جملة كلامه - ) : وإن كانت بجبهتك علَّة لا تقدر على السّجود من أجلها فاسجد على قرنك الأيمن من جبهتك فإن لم تقدر عليه فاسجد على قرنك الأيسر من جبهتك فإن لم تقدر عليه فاسجد على ظهر كفّك ، فإن لم تقدر عليه فاسجد على ذقنك لقول اللَّه تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذا يُتْلى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلأَذْقانِ سُجَّداً » - إلى قوله - : « ويَزِيدُهُمْ خُشُوعاً » . وروى في 4 منه عن ياسر الخادم « أنّه قال : مرّ بي أبو الحسن عليه السّلام وأنا أصلَّي على الطبريّ وقد ألقيت عليه شيئا ؟ فقال لي : ما لك لا تسجد عليه أليس هو من نبات الأرض ؟ » . ورواه التّهذيب ( في 105 من 15 من صلاته ) وحمله على التّقيّة . قلت : وجه حمله أنّه قيل : إنّ الطَّبريّ كتّان منسوب إلى طبرستان . لكن ذاك القيل ليس بمحقّق ومن أين أنّ الطَّبريّ ليس حصيرا طبريّا ، ويشهد له رواية الفقيه