جميعا ؟ فقال : لا ولكن يصلَّي الرّجل فإذا صلَّى صلَّت المرأة » .
وروى التّهذيب ( في 117 من 11 من صلاته ) عن عبد اللَّه بن أبي يعفور « قلت للصّادق عليه السّلام : أصلَّي والمرأة إلى جنبي وهي تصلَّي ؟ فقال : لا إلَّا أن تتقدّم هي أو أنت ، ولا بأس أن تصلَّي وهي بحذاك جالسة أو قائمة » .
والمراد بقوله عليه السّلام : « لا بأس أن تصلَّي - إلخ » أن تكون المرأة جالسة أو قائمة بدون أن تصلَّي .
وفي 119 عن عمّار الساباطيّ عنه عليه السّلام « سئل عن الرّجل يستقيم له أن يصلَّي وبين يديه امرأة تصلَّي ؟ قال : لا يصلَّي حتّى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك فإن كانت تصلَّي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه ، وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت » .
قوله « في غير صلاة » متعلَّق بقوله « أو قائمة » فقط دون « قاعدة أو نائمة » معه .
وأمّا ما رواه الفقيه ( في 54 من جماعته 29 من صلاته ) عن الباقر عليه السّلام - في خبر - « فقلت : إن جاء إنسان يريد أن يصلَّي كيف يصنع وهي إلى جانب الرّجل ؟ قال : يدخل بينها وبين الرّجل وتنحدر هي شيئا » فالمراد إذا كانت جنبه مع تأخّر قليل . فبعد 78 قال : « والرّجل إذا أمّ المرأة كانت خلفه عن يمينه سجودها مع ركبتيه » .
وأمّا كفاية الحائل فروى التّهذيب ( في 85 من 17 من أبواب صلاته ) عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام - في خبر - « وسألته عن الرّجل يصلَّي في مسجد حيطانه كوى كلَّه قبلته وجانباه ، وامرأته تصلَّي حياله يراها ولا تراه قال : لا بأس » .
وفي 112 منه عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام « في المرأة تصلَّي عند الرّجل ؟ قال : إذا كان بينهما حاجز فلا بأس » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 173
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٧٣