الرّجل » وأمّا توجيه تلك الخطَّيّة أنّ شيخه الذي قابل معه قال : إنّ قوله « فإنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله » كان كلام الصدوق والخبر ختم عند قوله « وهو يصلَّي » بلا معنى فإنّ قوله « فإنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله » صريح في كونه تعليلا لما قبله وإلَّا فلا ننكر أنّ الصّدوق كثيرا يخلط كلامه بالخبر . ورواه التّهذيب في 120 من 11 من صلاته عن كتاب سعد مقتصرا على « في الرّجل يصلَّي والمرأة تصلَّي بحذاه ، قال : لا بأس » وحمله على كون المراد أن يكون بينهما أكثر من عشرة أذرع أو يكون بينهما حائل .
وروى العلل ( في 4 من 137 من أبواب جزئه الثّاني ) عن فضيل ، عن أبي جعفر عليه السّلام « إنّما سمّيت مكَّة بكَّة لأنّه يبتكّ بها الرّجال والنساء والمرأة تصلَّي بين يديك وعن يمينك وعن شمالك وعن يسارك ومعك ، لا بأس بذلك إنّما يكره في سائر البلدان » قلت : ولم يذكره المصنّف في ما يزول به المنع .
وروى الكافي في 5 ممّا مرّ عن إدريس بن عبد اللَّه القمّيّ « سألت الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يصلَّي وبحياله امرأة قائمة على فراشها جنبته فقال :
إن كانت قاعدة فلا تضرّه وإن كانت تصلَّي فلا » .
وفي 2 منه عن عبد الرّحمن البصريّ ، عنه عليه السّلام « سألته عن الرّجل يصلَّي والمرأة بحذاء يمنة أو يسرة ؟ قال : لا بأس به إذا كانت لا تصلَّي » .
وروى في 6 ممّا مرّ عن عليّ بن الحسن بن رباط ، عن بعض أصحابنا .
عنه عليه السّلام « كان النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله يصلَّي وعائشة قائمة معترضة بين يديه وهي لا تصلَّي » .
نقلناه بلفظ « قائمة » كما في نسخة من خطَّيّة معتبرة دون ما في طبعه القديم بلفظ « نائمة » نسخة واحدة فعلى فرض « نائمة » لا معنى لقوله بعد « وهي لا تصلَّي » .
و ( روى في 4 من 15 من أبواب صلاته ) عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام - في خبر - « وسألته عن الرّجل والمرأة يتزاملان في المحمل يصلَّيان
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 172
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٧٢