تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
ورواه الكافي ( في 4 من 15 من صلاته ، باب المرأة تصلَّي بحيال الرّجل ) بدون قوله « يعني - إلى آخره » فلا يبعد أن يكون من كلام التّهذيب . وكيف كان ، للخصم أن يقول : إنّ « لا ينبغي » أظهر في الكراهة منه في الحرمة . وفي 114 منه عن أبي بصير « سألته عن الرّجل والمرأة يصلَّيان في بيت واحد ، المرأة عن يمين الرّجل بحذاه ؟ قال : لا إلَّا أن يكون بينهما شبر أو ذراع » والمراد به ما مرّ في خبر محمّد بن مسلم وما في الآتي . ورواه الكافي في 3 ممّا مرّ وله ظهور في الحرمة دون الصّراحة . وروى الكافي في أوّل ما مرّ عن حريز ، عن الصّادق عليه السّلام « في المرأة تصلَّي إلى جنب الرّجل قريبا منه ؟ فقال : إذا كان بينهما موضع رحل فلا بأس » . ولكن رواه مستطرفات السّرائر 9 ممّا استطرفه عن كتاب حريز عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام مع اختلاف لفظيّ هكذا « قلت له : المرأة والرّجل يصلَّي كلّ واحد منهما قبالة صاحبه ؟ قال : نعم إذا كان بينهما قدر موضع رحل » . وروى الفقيه ( في 24 من 11 من أبواب صلاته ) عن معاوية بن وهب « سأل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل والمرأة يصلَّيان في بيت واحد ؟ فقال : إذا كان بينهما قدر شبر صلَّت بحذاه وحدها وهو وحده لا بأس » . ثمّ قال : وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام « إذا كان بينها وبينه قدر ما يتخطَّى أو قدر عظم ذراع فصاعدا فلا بأس صلَّت بحذاه وحدها » . وفي 26 منه وروى جميل عن الصّادق عليه السّلام « لا بأس أن تصلَّي المرأة بحذاء الرّجل وهو يصلَّي فإنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله كان يصلَّي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتّى يسجد » . هكذا في طبعه الآخونديّ وطبع الغفّاريّ وفي خطَّيّة مقابلة ولا يخلو من تحريف ولا بدّ أنّ الأصل كان « أن لا تصلَّي » لأنّه لا معنى لجعل « فإنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله - إلى آخره » علَّة لقوله « لا بأس أن تصلَّي المرأة بحذاء
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 171 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )