تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
له بالنّيليّ وكان ذا كتاب عنونه النجاشيّ واصفا له « بالأحول » وذكره المشيخة فقال : وما كان فيه « عن صالح - إلى أن قال - عن حمّاد بن عثمان ، عن صالح بن الحكم الأحول » . وخبر التّهذيب « عن حماد النّاب ، عن الحكم » و « حمّاد النّاب » هو حمّاد بن عثمان . وصالح الأحول روى عنه الرّوضة بعد « حديث النّاس يوم القيامة » وورد في أخبار أخر ذكرها الجامع ، ووصف رجال الشّيخ صالحا بالنيليّ وقد ورد بعنوانه في الكافي في خبر في فضل زيارة الحسين عليه السّلام في آخر حجّه ، وفي خبر في كراهة كثرة الأكل في أطعمته . ثمّ الخبر ظاهر في عدم اشتراط إذنهم فلا بدّ إذا كانوا مشتغلين وورد مسلم يصلَّي يتأذّون . * ( ويكره تقدّم المرأة على الرّجل أو محاذاتها له على الأصحّ ويزول المنع بالحائل أو بعد عشرة أذرع ولو حاذى سجودها قدمه فلا منع ) * بل الأصحّ حرمته ذهب إليه الشّيخان والصّدوق وأبو الصّلاح ويمكن نسبته إلى الكافي . ويدلّ صريحا على الحرمة ما رواه التّهذيب ( في 12 من 11 من صلاته ، باب ما يجوز الصّلاة فيه ) عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه الكاظم عليه السّلام « سألته عن إمام كان في الظَّهر فقامت امرأة بحياله تصلَّي معه وهي تحسب أنّها العصر هل يفسد ذلك على القوم وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلَّت الظهر ؟ فقال : لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة صلاتها » لكن للخصم أن يقول : إنّ المنصرف من الخبر كون بطلان صلاة المرأة من حيث إتيانها بالعصر جماعة مع كون صلاة الإمام صلاة الظَّهر . وروى في 113 منه عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام « سألته عن الرّجل يصلَّي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلَّي بحذاه في الزّاوية الأخرى ؟ قال : لا ينبغي ذلك فإن كان بينهما شبر أجزأه - يعني إذا كان الرّجل متقدّما للمرأة بشبر - » .