تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
وروى الكافي ( في 20 من 59 من صلاته ، باب الصّلاة في الكعبة ) عن محمّد بن مسلم « سألت أحدهما عليهما السّلام عن التّماثيل في البيت فقال : لا بأس إذا كانت عن يمينك وعن شمالك وعن خلفك أو تحت رجليك وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا » . * ( أو مصحف أو باب مفتوحين ) * الذي وجدنا في الخبر مصحف أو كتاب مفتوح . روى الكافي ( في 15 من 59 من صلاته ) عن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام « في الرّجل يصلَّي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته ، قال : لا ، قلت : فإن كان في غلاف ؟ قال : نعم » . ورواه الفقيه في 27 من 12 من صلاته . والتّهذيب في 96 من 11 من صلاته . وروى الحميريّ في أوّل أخبار قرب إسناده إلى الكاظم عليه السّلام عن أخيه عليّ بن جعفر ، عنه « وسألته عن الرّجل هل يصلح له أن ينظر في نقش خاتمه وهو في الصّلاة - كأنّه يريد قراءته - أو في مصحف أو في كتاب في القبلة ؟ قال : ذلك نقص في الصّلاة وليس يقطعها » . * ( أو وجه إنسان ) * لم نقف فيه على نصّ لكن يدلّ عليه خبر القرب في سابقه بتنقيح المناط . * ( أو حائط ينزّ من بالوعة ) * مرّت أخباره عند قوله : « وبيوت الغائط » . * ( وفي مرابض الدواب إلا الغنم ) * روى الكافي ( في 2 من 59 من صلاته ) عن محمّد بن مسلم « سألت الصّادق عليه السّلام عن الصّلاة في أعطان الإبل ، فقال : إن تخوّفت الضّيعة على متاعك فاكنسه وانضحه ، ولا بأس بالصّلاة في مرابض الغنم » . وفي 3 منه عن سماعة « قال : لا تصلّ في مرابط الخيل والبغال والحمير » . ونقل البحار عن كتاب عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام « وسألته عن معاطن الغنم أتصلح الصلاة فيها ؟ قال : نعم لا بأس » . وأمّا استثناء البقر أيضا فروى التّهذيب ( في 75 من 11 من أبواب صلاته ،