تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
وعن هشام بن سالم عنه عليه السّلام « قيل له : هل يزار والدك ؟ قال : نعم وتصلَّى عنده وتصلَّى خلفه ولا يتقدّم عليه » . وروى التّهذيب ( في 106 من باب ما يجوز الصّلاة فيه الأوّل ، 11 من أبواب صلاته ) عن محمّد بن عبد اللَّه الحميريّ « كتبت إلى الفقيه عليه السّلام أسأله عن الرّجل يزور قبور الأئمّة عليهم السّلام هل يجوز له أن يسجد على القبر أم لا ؟ وهل يجوز لمن صلَّى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه ، وهل يجوز أن يتقدّم القبر ويصلَّي ويجعله خلفه أم لا ؟ فأجاب عليه السّلام - وقرأت التّوقيع ومنه نسخت - : أمّا السّجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة ، بل يضع خدّه الأيمن على القبر ، وأمّا الصّلاة فإنّها خلفه يجعله الإمام ولا يجوز أن يصلَّى بين يديه لأنّ الإمام لا يتقدّم ، ويصلَّى عن يمينه وشماله » . ورواه احتجاج الطَّبرسيّ عنه ، عن الصاحب عليه السّلام لكن قال : « ولا يجوز أن يصلَّى بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره ، لأنّ الإمام لا يتقدّم عليه ولا يساوى » . وفي 31 من تعزية الفقيه 26 من طهارته « وقال النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : لا تتّخذوا قبري قبلة ولا مسجدا فإنّ اللَّه عزّ وجلّ لعن اليهود حيث اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد » . والظَّاهر أنّ الأصل فيه ما رواه علله ( في 75 من أبواب جزئه الثّاني ) عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام « قلت له : الصّلاة بين القبور قال : صلّ في خلالها ولا تتّخذ شيئا منها قبلة ، فإنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله نهى عن ذلك وقال : لا تتّخذوا قبري قبلة ولا مسجدا فإنّ اللَّه عزّ وجلّ لعن الَّذين اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد » . * ( وفي الطريق ) * روى الكافي ( في 5 من الصّلاة في كعبته 59 من صلاته ) عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - « وسألته عن الصّلاة في