ابن الفضل بن عبد اللَّه ببّه من ولد الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطَّلب وقال : روى عن الصّادق عليه السّلام . ونقل الجامع رواية أحمد البرقيّ عن أبيه عنه في مواضع وغفل عن هذا .
* ( والسبخة ) * قال الشّارح : « السبخة بفتح الباء واحدة السّباخ وهي الشّيء الذي يعلو الأرض كالملح ، أو بكسرها وهي الأرض ذات السّباخ » .
قلت : بل يتعيّن الثّاني فإنّ الصّلاة إنّما تقع في الأرض ذات السّبخ لا في السّبخ مع أنّ الفيّوميّ قال : « السبخة بكسر الباء ، وإسكانها تخفيف ويجمع المكسور على سبخات مثل كلمة وكلمات ، ويجمع الساكن على سباخ مثل كلبة وكلاب » .
روى العلل ( في أوّل 21 من أبواب جزئه الثّاني ) عن الحصين بن السريّ « قلت للصّادق عليه السّلام : لم حرّم اللَّه الصلاة في السّبخة ؟ قال : لأنّ الجبهة لا تتمكَّن عليها » .
وفي البحار عن كتاب عليّ بن جعفر ، عن أخيه « سألته عن الصّلاة في الأرض السّبخة أيصلَّى فيها ؟ قال : لا ، إلَّا أن يكون فيها نبت ، إلَّا أن يخاف فوت الصّلاة فيصلَّى » .
وروى الكافي ( في 5 من الصّلاة في كعبته 59 من صلاته ) عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - « وكره الصّلاة في السّبخة ، إلَّا أن يكون مكانا لينا تقع عليه الجبهة مستوية » .
وروى المحاسن ( في 2 من 10 من كتاب سفره ) عن عبد اللَّه بن عطاء ، عن الباقر عليه السّلام - في خبر - « هذه الأرض مالحة لا نصلَّي فيها » .
هذا وقال الحلَّي : « وأرض المسبخة بفتح الباء فأمّا إذا كان نعتا للأرض كقولك الأرض السّبخة فبكسر الباء ، ذكر هذا الفرق الخليل في « عينه » .
* ( وقرى النمل ) * روى الكافي ( في 59 من باب صلاته ، باب الصّلاة في الكعبة في 12 من أخباره ) عن عبد اللَّه بن الفضل ، عمّن حدّثه ، عن
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 159
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٥٩