وكيف كان فالأصل فيه ما رواه الكافي ( في 2 من 59 من صلاته ، باب الصّلاة في الكعبة ) والتّهذيب ( في 76 من 11 من أبواب صلاته ) عن محمّد بن مسلم « سألت الصّادق عليه السّلام عن الصّلاة في أعطان الإبل ؟ فقال : إن تخوّفت الضّيعة على متاعك فاكنسه وانضحه - الخبر » .
وروى الكافي في 5 ممّا مرّ عن الحلبيّ ، عنه عليه السّلام « سألته عن الصّلاة في مرابض الغنم ، فقال : صلّ فيها ولا تصلّ في أعطان الإبل إلَّا أن تخاف على متاعك الضّيعة فاكنسه ورشّه بالماء وصلّ فيه » .
ورواه التّهذيب في 73 ممّا مرّ . والفقيه في 6 من 11 من صلاته .
وروى الأوّل في 13 ممّا مرّ عن عبد اللَّه بن الفضل ، عمّن حدّثه ، عنه عليه السّلام « عشرة مواضع لا يصلَّى فيها - إلى أن قال - ومعاطن الإبل - الخبر » .
وروى التّهذيب في 75 ممّا مرّ عن سماعة « سألته عن الصّلاة في أعطان الإبل وفي مرابض البقر والغنم ، فقال : إن نضحته بالماء وقد كان يابسا فلا بأس بالصّلاة فيها ، فأمّا مرابط الخيل والبغال فلا » لكن ترى جعله مرابض البقر والغنم وعدم جواز الصلاة في مرابط الخيل والبغال ، لكن راويه زرعة الواقفيّ مع إضماره ، ورواه الإستبصار أيضا في باب الصّلاة في مرابط الخيل والبغال .
* ( ومجرى الماء ) * روى الكافي ( في 12 من 59 من صلاته ، باب الصّلاة في الكعبة ) عن عبد اللَّه بن الفضل ، عمّن حدّثه ، عن الصّادق عليه السّلام « عشرة مواضع لا يصلَّى فيها : الطَّين والماء - إلى أن قال - ومجرى الماء - الخبر » .
والمراد بمجرى الماء ما لم يكن ماء فيه بالفعل بشهادة قوله في صدره « والماء » أي الماء الفعليّ . ورواه الخصال في العشرة الثّالث عشر من أبواب العشرة مثله . ورواه الفقيه في 2 من 11 من صلاته مرفوعا عنه عليه السّلام .
ورواه البرقي ( في 2 من باب عشرته 8 من كتاب أشكاله ) عن محمّد بن أبي عمير ، عمّن رواه ، عنه عليه السّلام وفي 116 من كتاب سفره ، عن عبد اللَّه بن الفضل النوفليّ ، عن أبيه ، عن مشيخته ، عنه عليه السّلام وهو الصّحيح فغنون النجاشيّ عبد اللَّه
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 158
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٥٨