تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
* ( والنّار والمجوس ) * عطفان على الغائط فيكون المعنى « وبيوت النّار وبيوت المجوس » أمّا بيوت النّار فروى الكافي ( في 16 من 59 من صلاته ، باب الصّلاة في الكعبة ) عن عليّ بن جعفر ، عن أبي الحسن عليه السّلام « سألته عن الرّجل يصلَّي والسّراج موضوع بين يديه في القبلة ، فقال : لا يصلح له أن يستقبل النّار » . قول عليّ بن جعفر « عن أبي الحسن عليه السّلام مراده ابن أخيه الرّضا عليه السّلام ولو كان المراد الكاظم عليه السّلام لعبّر عنه بأخيه . وقال الكافي بعده « وروي أيضا أنّه لا بأس به لأنّ الذي يصلَّي له أقرب إليه من ذلك » . ورواه التّهذيب بعد قول المفيد « ويكره للإنسان أن يصلَّي وفي قبلته نار » في باب ما يجوز الصّلاة فيه ، في 97 عن الكافي مثله . ثمّ إنّ الوسائل قال في سند الكافي « محمّد بن يحيى ، عن العمركيّ » مع أنّه قال « محمّد » ومراده « محمّد بن أحمد بن يحيى » الذي كان في سند قبله فبنى عليه ، نقله في أوّل 30 من مكان مصلَّيه ، ومثله الوافي ، فقال في 58 من أبواب لباس مصلَّيه ومكانه ، « الكافي : محمّد ، عن العمركيّ ، عن عليّ بن جعفر » والفرق بينهما أنّ الوافي عبّر بعين ما في الكافي « محمّد » مجرّد ، والوسائل حمله على محمّد بن يحيى الذي أحد مشايخه . ورواه الصّدوق في فقيهه ( في 14 من 12 من أبواب صلاته ، باب ما يصلَّى فيه ) بإسناده عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه . ثمّ قال : « هذا هو الأصل الذي يجب أن يعمل به ، فأمّا الحديث الذي روي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « لا بأس أن يصلَّي الرّجل والنّار والسّراج والصّورة بين يديه لأنّ الذي يصلَّي له أقرب إليه من الذي بين يديه » فهو حديث يروى عن ثلاثة من المجهولين بإسناد منقطع . يرويه الحسن بن عليّ الكوفيّ - وهو معروف - عن الحسين بن عمرو ، عن أبيه ، عن عمرو بن إبراهيم الهمدانيّ - وهم مجهولون - يرفع الحديث قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام ذلك ، ولكنّها رخصة اقترنت بها علَّة صدرت عن ثقات ثمّ اتّصلت بالمجهولين والانقطاع فمن أخذ بها لم يكن مخطئا بعد أن يعلم أنّ
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 155 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )