تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
الصّادق عليه السّلام عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام ، أيصلَّى عليها ؟ فقال : لا » فمحمول على النّجاسة المتعدّية ، جمعا بينه وبين ما رواه في 69 منه عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام « سألته عن الشّاذكونة عليها الجنابة ، أيصلَّى عليها في المحمل ؟ فقال : لا بأس » . وما رواه في 70 منه عن محمّد بن أبي عمير « قلت للصّادق عليه السّلام : أصلَّي على الشاذكونة وقد أصابتها الجنابة ؟ فقال : لا بأس » . قلت : ومحمّد بن أبي عمير فيه غير ابن أبي عمير المعروف لأنّ ذاك لا يروي عن الصّادق عليه السّلام . والشّاذكونة قيل : هي حصير صغير . * ( طاهر المسجد ) * أي يشترط الطَّهارة في محلّ السّجدة ولكن ليس به نصّ صريح ، واستدلّ بما رواه التّهذيب ( في 80 من 17 من أبواب صلاته ) عن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - « وعن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشّمس ولكنّه قد يبس الموضع القذر ، قال : لا يصلَّى عليه وأعلم موضعه حتّى تغسله ، وعن الشّمس ، هل تطهّر الأرض ؟ قال : إذا كان الموضع قذرا من بول أو غير ذلك فأصابته الشّمس ثمّ يبس الموضع ، فالصّلاة على الموضع جائزة ، وإن أصابته الشّمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا تجوز الصّلاة عليه حتّى ييبس ، وإن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصلّ على ذلك الموضع حتّى ييبس فإنّه لا يجوز ذلك » . ويمكن الاستدلال له بما رواه الكافي ( في 3 من 27 من صلاته ) صحيحا عن الحسن بن محبوب « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الجصّ يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ، ثمّ يجصّص به المسجد ، أيسجد عليه ؟ فكتب عليه السّلام إليّ بخطَّه : إنّ الماء والنّار قد طهّراه » . ورواه الفقيه ( في 6 من 13 من صلاته باب ما يسجد عليه ) وفيه « فكتب إليه » ورواه التّهذيب في 136 من 11 من صلاته مثل الفقيه ، ولا بدّ