تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
أيصلَّى فيه ؟ قال : لا » . وروى محاسن البرقيّ ( في 49 من كتاب مرافقه ) عن عليّ بن جعفر ، عن أبيه - في خبر - « وسألته عن الثّوب يكون فيه تماثيل أو في علمه ، أيصلَّى فيه ؟ قال : لا يصلَّى فيه » . « عن أبيه » في نسخته المطبوعة وفي نقل الوسائل ، والظَّاهر كونه محرّف « عن أخيه » ويشهد له رواية الحميريّ له ، في أخبار قرب إسناده إلى الكاظم عليه السّلام بتوسّط أخيه . وروى القرب في ما مرّ « هل يصلح له أن يصلَّي في بيت فيه أنماط فيها تماثيل قد غطَّاها ؟ قال : لا بأس » وروى أيضا « وسألته عن البيت قد صوّر فيه طير أو سمكة أو شبهه ، يعبث به أهل البيت ، هل تصلح الصّلاة فيه ؟ قال : لا ، حتّى تقطع رأسه أو يفسده ، وإن كان قد صلَّى فليس عليه إعادة » وذيله يشهد بأنّ عدم صلاحية الصّلاة فيه ، المراد به الكراهة . وروى أيضا « وسألته عن رجل كان في بيته تمائيل أو في ستر ولم يعلم بها وهو يصلَّي في ذلك البيت ، ثمّ علم ، ما عليه ؟ فقال : ليس عليه في ما لا يعلم شيء ، فإذا علم فلينزع السّتر ، وليكسر رؤس التّماثيل » . أيضا « وسألته عن الدّار والحجرة فيها التّماثيل أيصلَّى فيها ؟ قال : لا تصلَّى فيها وشئ منها مستقبلك إلَّا أن لا تجد بدّا فتقطع رؤسها وإلَّا فلا تصلّ » . وأمّا الخاتم فكذلك أيضا ، روى التّهذيب ( في 80 من 17 من أبواب صلاته ) عن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر في آخره - « وعن الرّجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطَّير أو غير ذلك ، قال : لا تجوز الصّلاة فيه » ورواه الفقيه ( في 27 من 12 من أبواب صلاته ، باب ما يصلَّى فيه ) في آخره ، ولكن روى الحميريّ في أواخر قرب إسناده إلى الكاظم عليه السّلام بتوسّط أخيه ، وهو الأوّل ممّن روى عنه عليه السّلام « وسألته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل أو طير أيصلَّى فيه ؟ قال : لا بأس » ويمكن حمله على عدم الحرمة وبطلان الصّلاة به .