متلثّم ) ، عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام « قلت له : أيصلَّي الرّجل وهو متلثّم ؟
فقال : أمّا على الأرض فلا ، وأمّا على الدّابّة فلا بأس » .
و ( في 69 من أخبار 12 من أبواب صلاة الفقيه ، باب ما يصلَّى فيه ) « وسأل الحلبيّ وعبد اللَّه بن سنان الصّادق عليه السّلام هل يقرء الرّجل في صلاته وثوبه على فيه ؟ فقال : لا بأس بذلك » وفي رواية الحلبيّ « إذا سمع الهمهمة » قلت :
يعني الحلبيّ زاده دون عبد اللَّه بن سنان . ورواه الكافي ( في 15 قراءة قرآنه ، 21 من أبواب صلاته ) عن الحلبيّ فقط قائلًا « لا بأس بذلك إذا أسمع أذنيه الهمهمة » ، ورواه التّهذيب أيضا في 111 من 11 من أبواب صلاته أيضا ) مقتصرا على رواية الحلبيّ مثل الفقيه « إذا سمع الهمهمة » والصّحيح من روايتي الكافي هذا دون خبره الأوّل ، فأيّ مانع من أنّ يصلَّي على الأرض ولثامه على فمه لا على جبهته ، فلا فرق بين كونه على الأرض أو على الدّابّة ، وإنّما يتصوّر الفرق بينهما لو كان شيء مشدودا على جبهته فلا يصحّ صلاته في الأرض دون على الدّابّة لأنّه يومئ لسجوده .
ومن أخباره غير ما مرّ ما رواه التّهذيب في 110 ممّا مرّ ، والاستبصار ( في 3 من باب المصلَّي يصلَّي وعليه لثام ) عن الحسن بن عليّ ، عمّن ذكره من أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السّلام أنّه قال : « لا بأس بأن يقرء الرّجل في الصّلاة وثوبه على فيه » * ( وتكره في ثوب المتّهم بالنجاسة ) * روى الكافي ( في 19 من 61 من صلاته ، باب اللَّباس الذي تكره الصّلاة فيه ) عن عيص بن القاسم « سألت الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يصلَّي في ثوب المرأة وفي إزارها ويعتمّ بخمارها ؟
قال : نعم ، إذا كانت مأمونة » .
و ( في 5 من 62 باب الرّجل يصلَّي في الثّوب ) عن خيران الخادم - في خبر - « قال : وسألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنّه يأكل الجرّيّ أو يشرب الخمر فيردّه أيصلَّي فيه قبل أن يغسله ؟ قال : لا يصلَّي فيه حتّى يغسله »
* ( أو الغصب ) * عطف على « النّجاسة » في « بالنّجاسة » ، في التّحف ( في جملة
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 130
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٣٠