تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
باب اللَّباس الذي تكره الصّلاة فيه ) عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام « أنّه كره أن يصلَّي وعليه ثوب فيه تماثيل » . وروى الفقيه ( في 61 من 12 من أبواب صلاته ، باب ما يصلَّى ) عن محمّد ابن إسماعيل بن بزيع « سأل الرّضا عليه السّلام عن الصّلاة في الثّوب المعلَّم فكره ما فيه من التّماثيل » . وروى الخصال في حديث أربعمائة عن أمير المؤمنين عليه السّلام « لا يسجد الرّجل على صورة ، ولا على بساط فيه صورة ويجوز أن تكون الصّورة تحت قدميه أو يطرح عليها ما يواريها » . ثمّ كراهة ذي الرّوح إذا كانت بأصليّته كونه ذا عينين ، وأمّا لو جعله بعين واحدة فلا ، روى الكافي ( في 22 من 59 من صلاته ) عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن الصّادق عليه السّلام « في التّمثال يكون في البساط فتقع عينك عليه وأنت تصلَّي ، قال : إن كان بعين واحدة فلا بأس وإن كان له عينان فلا » ورواه التّهذيب ( في 38 من 17 من أبواب صلاته ) بلفظ « سألته عن التّماثيل تكون في البساط لها عينان وأنت تصلَّي ، فقال : إن كانت لها عين واحدة فلا بأس ، وإن كانت عينان فلا » . و ( في 35 من 17 من صلاته ) عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام « لا بأس أن تكون التّماثيل في الثّوب إذا غيّرت الصورة منه » . وفي 72 منه ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه « سألت الرّضا عليه السّلام عن المصلَّى والبساط يكون عليه تماثيل ، أيقوم عليه فيصلَّي أم لا ؟ فقال : واللَّه إنّي لأكره ذلك ، وعن رجل دخل على رجل وعنده بساط عليه تمثال ، فقال : أتجد ههنا مثالا ؟ فقال : لا تجلس عليه ولا تصلّ عليه » وقوله فيه « أتجد ههنا مثالا ؟ » كما ترى ، ورواه الإستبصار في آخر باب الوقوف على البساط الذي فيه التّماثيل ، بدونه . وروى ( في 80 من 17 من صلاته ) عن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - « عن الثّوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك ،