تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
ما روي عن أمير المؤمنين عليه السّلام ، في وصيّته لكميل ) « انظر في ما تصلَّي وعلى ما تصلَّي إن لم يكن على وجهه ومن وجهه وحلَّه فلا قبول » * ( وذي التّماثيل ) * وحيث فصلّ بينه وبين « في ثوب » « بالنّجاسة أو الغصب » كان الأولى أن يقول : « وفي ذي التّماثيل » * ( أو خاتم فيه صورة ) * وكان عليه أن يزيد « وإلى التّماثيل » روى الكافي ( في 20 من 59 من صلاته ، باب الصّلاة في الكعبة ) عن محمّد بن مسلم « سألت أحدهما عليهما السّلام عن التّماثيل في البيت ، فقال : لا بأس إذا كانت عن يمينك وعن شمالك وعن خلفك أو تحت رجليك ، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا » . وروى الفقيه ( في 30 من 12 من صلاته ، باب ما يصلَّى فيه ) عن عبد الرّحمن بن الحجّاج « سئل الصّادق عليه السّلام عن الدّراهم السّود تكون مع الرّجل وهو يصلَّي مربوطة أو غير مربوطة ، فقال : ما أشتهي أن يصلَّي ومعه هذه الدّراهم الَّتي فيها التّماثيل ، ثمّ قال عليه السّلام : ما للنّاس بدّ من حفظ بضائعهم ، فإن صلَّى وهي معه فلتكن من خلفه ولا يجعل شيئا منها بينه وبين القبلة » . وروى التّهذيب ( في 99 من 11 من أبواب صلاته ، باب ما يجوز الصّلاة فيه ) عن محمّد بن مسلم « قلت لأبي جعفر عليه السّلام : أصلَّي والتّماثيل قدّامي وأنا أنظر إليها ؟ قال : لا ، اطرح عليها ثوبا ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك ، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا وصلّ » . و ( في 36 من 17 من أبواب صلاته ، باب ما يجوز الصّلاة فيه ) عن ليث المراديّ « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الوسائد تكون في البيت فيها التّماثيل عن يمين أو شمال ، فقال : لا بأس ما لم تكن تجاه القبلة ، فإن كان شيء منها بين يديك ممّا يلي القبلة فغطَّه وصلّ ، فإذا كانت معك دراهم سود فيها تماثيل ، فلا تجعلها من بين يديك واجعلها من خلفك » . وأمّا في ثوب ذي التّماثيل فروى الكافي ( في 17 من 61 من صلاته ،
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 131 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )