عبد اللَّه بن سنان « سئل الصّادق عليه السّلام عن رجل ليس معه إلَّا سراويل ، فقال :
يحلّ التكَّة منه ويضعها على عاتقه ويصلَّي - الخبر » .
وفي 34 عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام « أدنى ما يجزيك أن تصلَّي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطَّاف » .
هذا ، ولم يذكر كراهة كون اليدين داخل اللَّباس . وروى الكافي ( في 10 من 60 من أبواب صلاته ، باب الصّلاة في ثوب واحد ) عن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام « في الرّجل يصلَّي ويدخل يديه تحت ثوبه ، قال : إن كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس ، وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك ، وإن أدخل يدا واحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس » .
* ( والنقاب ) * عطف على « ترك » في « ترك التحنّك » لكن لمّا كان في الكتب غير معلوم أنّه بالرّفع أو الجرّ وإنّما يعلم الرّفع في التّلفّظ كان عليه إعادة « ويكره » . * ( للمرأة ) * لا وجه للتّخصيص بالمرأة ، فمورد السّؤال فيها لا يخصّصه بها ويكون حكم الرّجل حكمها ، كما أنّ مورد السّؤال في أخبار متعدّدة في اللَّثام الرّجل ومع ذلك حكمها حكمه ، ووجه مورد السّؤال فيهما أنّ الغالب في النّساء النقاب وفي الرّجال اللَّثام . روى التّهذيب ( في 112 من أخبار 11 من أبواب صلاته ، باب ما يجوز الصّلاة فيه ) عن سماعة - في خبر - « وسألته عن المرأة تصلَّي متنقّبة ، قال : إذا كشفت عن موضع السّجود فلا بأس به وإن أسفرت فهو أفضل » * ( واللَّثام لهما ) * مراده للرّجل والمرأة ولكن ليس في كلامه قبل ذكر من الرّجل * ( وإن منعا القراءة حرما ) * المانع إن كان هو لثامهما لا شخصهما فليقل « وإن منع حرم » وكيف كان ، روى التّهذيب في الخبر المتقدّم ، عن سماعة « قال : سألته عن الرّجل يصلَّي فيتلو القرآن وهو متلثّم ، فقال : لا بأس به وإن كشف عن فيه فهو أفضل » .
وروى الكافي ( في أوّل 63 من أبواب صلاته ، باب الرّجل يصلَّي وهو
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 129
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٢٩