على منكبيه شيئا أو يكون الثّوب من ثديه إلى ذيله إماما ومأموما ومنفردا .
قال في المقنعة « لا بأس أن يصلَّي الإنسان في إزار واحد يأتزر ببعضه ويرتدي بالبعض الآخر » واستدلّ له التّهذيب ( في 56 من أخبار باب ما يجوز الصّلاة فيه ، 11 من أبواب صلاته ) عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه قال : « صلَّى بنا أبو جعفر عليه السّلام في ثوب واحد » .
وفي 57 عن رفاعة « حدّثني من سأل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يصلَّي في ثوب واحد يأتزر به ، قال : لا بأس إذا رفعه إلى الثديين » .
وفي 60 عن محمّد بن مسلم ، عنه عليه السّلام « سألته عن الرّجل يصلَّي في قميص واحد - إلى - والثّوب الواحد إذا كان يتوشّح به ، والسّراويل بتلك المنزلة ، كلّ ذلك لا بأس به ولكن إذا لبس السّراويل جعل على عاتقه شيئا ولو حبلا » ورواه الكافي ( في أوّل 60 من أبواب صلاته ، باب الصّلاة في ثوب واحد ) عنه ، عن أحدهما عليهما السّلام .
ولعلّ الشّيخ استند إلى ما رواه الكافي في 3 ممّا مرّ عن سليمان بن - خالد « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أمّ قوما في قميص ليس عليه رداء ، فقال :
لا ينبغي إلَّا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها » لكنّه كما ترى ، فروى في 6 ممّا مرّ عن جميل « قال : سأل مرازم الصّادق عليه السّلام - وأنا معه حاضر - عن الرّجل الحاضر يصلَّي في إزار مرتديا به ، قال : يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يتردّى به » فروى في المنفرد ما روى في الإمام .
وروى الفقيه ( في 45 من جماعته ، 29 من أبواب صلاته ) عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام « إنّ آخر صلاة صلَّاها النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله بالنّاس في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه ، ألا أريك الثّوب ؟ قلت : بلى ، قال : فأخرج ملحفة فذرعتها فكانت سبعة أذرع في ثمانية أشبار » .
و ( في 33 من 11 من باب ما يصلَّي فيه ، 12 من أبواب صلاته ) عن
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 128
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٢٨