تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
معتمّا تحت حنكه يريد سفرا لم يصبه في سفره سرق ولا حرق ولا مكروه » . وأمّا روايته في 2 صحيحا عن أبي همام ، عن أبي الحسن عليه السّلام في قوله عزّ وجلّ : « مُسَوِّمِينَ » قال : « العمائم ، اعتمّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله فسد لها من بين يديه ومن خلفه ، واعتمّ جبرئيل فسدلها من بين يديه ومن خلفه » . وفي 3 عن جابر ، عن الباقر عليه السّلام « كانت على الملائكة العمائم البيض المرسلة يوم بدر » . وفي 4 عن عليّ اللَّهبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : « عمم النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله عليّا عليه السّلام بيده فسد لها من بين يديه وقصّرها من خلفه قدر أربع أصابع ، ثمّ قال : أدبر فأدبر ، ثمّ قال : أقبل فأقبل ، ثمّ قال : هكذا تيجان الملائكة » فيمكن الجمع بينها وبين أخبار التحنّك المتقدّمة بأنّ المذموم الطَّابقيّة وتؤدّي السّنّة بالتّحنك أو السّدل . وروى سنن أبي داود في باب عمائم كتاب لباسه ، عن عمرو بن حريث « رأيت النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه » . هذا ، وفي 64 من أخبار 12 من أبواب صلاة الفقيه « سمعت مشايخنا يقولون : لا تجوز الصّلاة في الطَّابقيّة ولا يجوز للمعتمّ أن يصلَّي إلَّا وهو متحنّك » وروى عمّار الساباطيّ ، عن الصّادق عليه السّلام « من خرج في سفر فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومنّ إلَّا نفسه » وقال الصّادق عليه السّلام : « ضمنت لمن خرج من بيته معتمّا تحت حنكه أن يرجع إليهم سالما » . وقال عليه السّلام - إلى - : « وإنّي لأعجب ممّن يأخذ في حاجة وهو معتمّ تحت حنكه ، كيف لا تقضى حاجته ؟ » وقال النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : « الفرق بين المسلمين والمشركين التّلحّي بالعمائم » وذلك في أوّل الإسلام وابتدائه وقد نقل عنه صلَّى اللَّه عليه وآله أهل الخلاف أيضا أنّه أمر بالتّلحّي ونهى عن الاقتعاط . * ( وترك الرّداء للإمام ) * لم أقف على من قال به قبل الشّيخ ولا على ما يدلّ عليه ، وإنّما دلَّت الأخبار على عدم الاكتفاء له بستر العورة بل يجعل