* ( وترك الرّقيق ) * كان عليه أن يزيد « والصيقل » . روى الكافي ( في 23 من 61 من صلاته ، باب اللَّباس الذي تكره الصّلاة فيه ) عن محمّد بن - يحيى رفعه عن الصّادق عليه السّلام : « ولا تصلّ فيما شفّ أو سفّ - يعني الثّوب الصيقل - » .
وروى الخصال في عنوان ( علَّم أمير المؤمنين عليه السّلام أصحابه في مجلس واحد أربعمائة باب ممّا يصلح للمسلم في دينه ودنياه ) عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن الصّادق عليه السّلام ، عن آبائه ، عنه عليهم السّلام - في خبر طويل قريبا من نصفه - « عليكم بالصّفيق من الثّياب فإنّه من رقّ ثوبه رقّ دينه ، لا يقو منّ أحدكم بين يدي الرّبّ - جلّ جلاله - وعليه ثوب يشفّ » والمراد إذا لم يكن البدن معلوما وإلَّا فيجب تركه ولو في غير الصّلاة . روى الكافي ( في 14 من 60 من من صلاته ) عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام « لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الخمر والدّروع ما لا يواري شيئا » وبالجملة رقيق غير مور حرام مطلقا والصّلاة فيه باطلة ، والمواري مكروه مطلقا في الصّلاة وغيرها ، وصلاته صحيحة بعد ساتريّته . روى الكافي ( في 2 من 60 ، باب الصّلاة في ثوب واحد ) عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام - في خبر - « فقلت له : ما ترى للرّجل يصلَّي في قميص واحد ؟ فقال : إذا كان كثيفا فلا بأس به ، والمرأة تصلَّي في الدّرع والمقنعة إذا كان الدّرع كثيفا - يعني إذا كان ستيرا - » .
* ( واشتمال الصماء ) * عطف على « الرّقيق » أي يستحبّ تركه ، لكن لمّا كان في الكتب لا يعلم جرّه كان عليه إعادة « وترك » وأمّا المراد منه فروى المعاني ( في 133 من أبوابه ، بعد ذكر معان لألفاظ متعدّدة عن أبي عبيد القاسم بن سلام ) بأسانيد له إلى النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله « ونهى لبستين ، اشتمال الصّمّاء ، وأن يحتبي الرّجل بثوب ليس بين فرجه وبين السّماء شيء » ثمّ قال : قال الأصمعيّ : اشتمال الصّمّاء عند العرب أن يشتمل الرّجل بثوبه فيجلَّل به جسده كلَّه ولا يرفع منه جانبا فيخرج منه يده ، وأمّا الفقهاء فيقولون : هو أن يشتمل
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 125
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٢٥