تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
ثمّ عن الحسن بن الجهم « قلت للرّضا عليه السّلام : أعترض السّوق فأشتري خفّا لا أدري أذكيّ هو أم لا ؟ قال : صلّ فيه ، قلت : والنّعل ؟ قال : مثل ذلك ، قلت : إنّي أضيق من هذا ، قال ، أترغب عنّا ؟ كان أبو الحسن عليه السّلام يفعله » . ثمّ عن إسماعيل بن فضيل « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن لباس الجلود والخفاف والنّعال والصّلاة فيها إذا لم تكن من أرض المصلَّين ، فقال : أمّا النّعال والخفاف فلا بأس بها » . ثمّ عن إبراهيم بن مهزيار « سألته عن الصّلاة في جرموق وأتيته بجرموق بعثت به إليه ، فقال : يصلَّى فيه » . وروى الطَّبرسيّ ص 62 في مكارمه عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام « أهديت لأبي جبّة فرو من العراق وكان إذا أراد أن يصلَّي نزعها فطرحها » . وعنه ، عنه عليه السّلام « من جاءك من دباغ اليمن فصلّ فيه ولا تسأل عنه » وبالجملة انقدح ممّا مرّ أنّ كلّ ما قالوه في توجيه العنوان نفخ في غير ضرام . * ( وتستحبّ في النّعل العربيّة ) * روى التّهذيب ( في 123 من 11 من أبواب صلاته ) عن محمّد بن إسماعيل « قال : رأيته يصلَّي في نعليه لم - يخلعهما - وأحسبه قال ركعتي الطَّواف - » قلت : قائل « وأحسبه » الحسين بن سعيد الذي روى عن محمّد بن إسماعيل . وفي 124 منه ، عن معاوية بن عمّار « رأيت الصّادق عليه السّلام يصلَّي في نعليه غير مرّة ولم أره ينزعهما قطَّ » . وفي 125 منه ، عن عبد اللَّه بن المغيرة « قال : إذا صلَّيت فصلّ في نعليك إذا كانت طاهرة ، فإنّ ذلك من السنّة » . وفي 126 منه ، عن عليّ بن مهزيار « رأيت أبا جعفر عليه السّلام صلَّى حين زالت الشّمس يوم التّروية ستّ ركعات خلف المقام وعليه نعلاه لم ينزعهما .