فقالوا : أمة آل فلان ، فضربها بالدّرّة ، وقال : يا لكعاء أتشبّهين بالحرائر - إلى أن قال - وأصله من الكمّة وهي القلنسوة فشبّه عمر قناعها بها .
* ( ولا يجوز الصلاة في ما يستر ظهر القدم إلا مع الساق ) * وقال الشّارح : « مستند المنع ضعيف جدّا » . قلت : لم نقف على مستند حتّى يكون قويّا أو ضعيفا ، وأمّا قول معلَّق عليه مستنده ما روي أنّ الصّلاة في النّعل السّنديّة والشمشك محظورة ( كما في 7 من 37 أبواب لباس مصلَّي الوسائل ) فإنّما في 7 من 37 منه « عن عبد اللَّه بن المغيرة ، قال : « قال : إذا صلَّيت فصلّ في نعليك إذا كانت طاهرة فإنّ ذلك من السّنة » وأين هو ممّا قال ؟ وجعل المستند الوسائل في آخر 38 من أبوابه قول الوسيلة « وروي أنّ الصّلاة محظورة في نعل السّنديّ والشمشك » . قلت : الظَّاهر أنّه لمّا رأى أنّ المقنعة قال ( في آخر باب ما يجوز الصّلاة فيه ) : لا يجوز أن يصلَّي في النّعل السّنديّة حتّى ينزعها ولا يجوز الصّلاة في الشّمشك - إلخ » والنّهاية قال في مثل الباب : « ولا يصلَّي الرّجل في الشّمشك ولا النّعل السّنديّ - إلخ » قال ، ما قال ؟ لا أنّه رأى به رواية ، كما أنّه في 4 من أخبار ذاك الباب نقل عن احتجاج الطَّبرسيّ وغيبة الشّيخ عن محمّد بن عبد اللَّه الحميريّ « كتب إلى صاحب الزّمان عليه السّلام يسأله هل يجوز للرّجل أن يصلَّي وفي رجليه بطيط لا يغطَّي الكعبين أم لا يجوز ؟ فكتب في الجواب : جائز ، وسأله عن لبس النّعل المعطون فإنّ بعض أصحابنا يذكر أنّ لبسه كريه ، فكتب في الجواب : جائز لا بأس به » . والاحتجاج في ص 270 ، والغيبة في ص 241 ، فكما أنّ قول الوسيلة ليس مستندا خبر الاحتجاج والغيبة ليس مضادّا ، لاختلاف موضوعه .
وفي المدارك بعد قول الشّرائع ( في السّادسة من مسائل مقدّمته الرّابعة في لباس المصلَّي ) « لا يجوز الصّلاة في ما يستر ظهر القدم كالشمشك ويجوز في ماله ساق كالجورب والخفّ » ، « استندوا في ذلك إلى نعل النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله والصّحابة والتّابعين والأئمّة الصّالحين فإنّهم لم يصلَّوا في هذا النّوع ولا
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 120
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٢٠