الكعبة فيجعله غلاف مصحف أو يجعله مصلَّى يصلَّي عليه » .
* ( ويسقط ستر الرّأس عن الأمة المحضة والصبيّة ) * أي في الصّلاة ، روى الفقيه ( في 2 من 27 من صلاته ، باب آداب المرأة في الصّلاة ) عن يونس بن يعقوب ، عن الصّادق عليه السّلام « ولا يصلح للحرّة إذا حاضت إلَّا الخمار إلَّا أن لا تجده » .
وفي 5 منه عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : « ليس على الأمة قناع في الصّلاة ولا على المدبّرة قناع في الصّلاة ولا على المكاتبة إذا اشترط عليها مولاها قناع في الصّلاة وهي مملوكة حتّى تؤدّي جميع مكاتبتها ويجري عليها ما يجري على المملوك في الحدود كلَّها ، وسألته عن الأمة إذا ولدت عليها الخمار ؟ قال : لو كان عليها لكان عليها إذا هي حاضت وليس عليها التّقنيع في الصّلاة » .
وروى التّهذيب ( في 62 من 11 من صلاته ) عن عبد الرّحمن بن - الحجّاج ، عن أبي الحسن عليه السّلام « ليس على الإماء أن يتقنّعن في الصّلاة - الخبر » .
وفي 67 منه عن محمّد بن مسلم ، عن الصّادق عليه السّلام : « قلت له : الأمة تغطَّي رأسها ؟ فقال : لا ، ولا على أمّ الولد أن تغطَّي رأسها إذا لم يكن لها ولد » .
هكذا فيه ولا بدّ أنّ قوله : « إذا لم يكن لها ولد » محرّف « ما دام لها الولد » ومرّ عن الفقيه في خبر محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام « وسألته عن الأمة إذا ولدت عليه الخمار ؟ قال : لو كان عليها لكان عليها إذا حاضت - الخبر » ولعلّ الأصل فيهما واحد فليس بينهما اختلاف معنويّ والباقر والصّادق عليهما السّلام كان الأصل « أحدهما » ففهمه بعض ذا وبعض ذاك .
وروى التّهذيب ( في 24 من 26 من أبواب صومه ) عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام : « على الصّبيّ إذا احتلم الصّيام ، وعلى الجارية إذا حاضت الصّيام والخمار إلَّا أن تكون مملوكة فإنّه ليس عليها خمار إلَّا أن تحبّ أن تختمر وعليها الصّيام » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 118
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١١٨