تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
وأمّا ما رواه التّهذيب في 18 منه عن محمّد بن عبد الجبّار « كتبت إلى أبي محمّد عليه السّلام أسأله هل يصلَّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكَّة حرير أو تكَّة من وبر الأرانب ؟ فكتب : لا تحلّ الصّلاة في الحرير المحض » - وإن أجاب قوله فيه : « أو تكَّة حرير » بقوله فيه ، « لا تحلّ الصّلاة في الحرير المحض » لكنّه خبر شاذّ فبعد ما مرّ « وإن كان الوبر ذكيّا حلَّت الصّلاة فيه » وهو جواب « في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه » و « أو تكَّة من وبر الأرانب » ومرّ عدم صحّته ، وقوله بعد ما مرّ « إن شاء اللَّه تعالى » لا معنى له إلَّا أن يجعل علامة للحمل على التّقيّة . وأمّا ما رواه ( في 10 من 17 من أبواب صلاته ) عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : « كلّ ما لا تجوز الصّلاة فيه وحده فلا بأس بالصّلاة فيه مثل التكَّة الإبريسم والقلنسوة والخفّ والزنّار يكون السّراويل ويصلَّى فيه » ففي طريقه أحمد بن هلال الغالي المتّهم في دينه الذي ورد عن أبي محمّد العسكريّ عليه السّلام فيه ذموم كثيرة كما في الرّجال . ثمّ أيّ معنى لقوله ، « والقلنسوة - إلى آخره » فإنّما التكَّة تكون في السّراويل دون هذه . ثمّ إنّه لا يجوز للرّجل لبس الحرير في الصّلاة ، وأمّا صلاته على الحرير فلا بأس به . روى الكافي ( في آخر باب الفرش ، 30 من كتاب زيّه وتجمّله ) عن عليّ بن جعفر « سألت أبا الحسن صلوات اللَّه عليه عن الفراش الحرير ومثله من الدّيباج والمصلَّى الحرير ومثله من الدّيباج هل يصلح للرّجل النّوم عليه والتكأة والصّلاة ؟ فقال : يفترش ويقوم عليه ولا يسجد عليه » . قلت : وعدم السّجود عليه لانّ السّجود على الملبوس غير جائز وإن كان غير حرير . وروى الفقيه ( في 60 من 12 من أبواب صلاته باب ما يصلَّى فيه ) عن مسمع بن عبد الملك البصريّ ، عن الصّادق عليه السّلام : « لا بأس أن يأخذ من ديباج