صلاتهنّ فيه ، فالنّهي عن الصّلاة في الإبريسم المحض على العموم للرّجال والنّساء حتّى يخصّهنّ خبر بالإطلاق لهنّ في الصّلاة فيه كما خصّهنّ بلبسه » قلت ، وتعليله كما ترى عليل . وكيف كان ، فروى الكافي ( في 12 من 61 من صلاته ) ، عن إسماعيل بن سعد الأحوص ، عن الرّضا عليه السّلام - في خبر - « وسألته هل يصلَّي الرّجل في ثوب إبريسم ؟ فقال : لا » .
وفي 10 منه عن محمّد بن عبد الجبّار « كتبت إلى أبي محمّد عليه السّلام هل يصلَّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب عليه السّلام : لا تحلّ الصّلاة في حرير محض » .
وفي 26 منه عن جرّاح المدائنيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : « أنّه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالدّيباج ويكره لباس الحرير ولباس الوشي - الخبر » والكراهة فيه بمعنى الحرمة .
وروى ( في 2 من لبس حريرة 13 من أبواب زيّه ) عن ليث المراديّ « قال الصّادق عليه السّلام : كسا النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أسامة بن زيد حلَّة حرير فخرج فيها ، فقال ، مهلا يا أسامة إنّما يلبسها من لأخلاق له فاقسمها بين نسائك » والظَّاهر كون « كسا » فيه محرّف « حبا » وحمله المحشّي عليه بأنّه كان في وقت الحرب .
وروى في أوّله عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن الصّادق عليه السّلام « لا يلبس الرّجل الحرير والدّيباج إلَّا في الحرب » .
وفي 3 منه عن سماعة « سألت الصّادق عليه السّلام عن لباس الحرير والدّيباج ، فقال : أمّا بالحرب [ في الحرب - ظ - ] فلا بأس ، وإن كان فيه تماثيل » .
وفي 7 منه عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام « لا يصلح لباس الحرير والدّيباج فأمّا بيعهما فلا بأس » .
وفي 8 منه عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن الصّادق عليه السّلام « النساء يلبسن الحرير والدّيباج إلَّا في الإحرام »
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 115
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١١٥