ويدلّ خصوصا - سوى ما مرّ - ما في الدّعائم عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام « سئل عن فرو الثّعلب والسّنور والسّنجاب والفنك والقاقم ، قال : يلبس ولا يصلَّى فيه » .
وما في المعروف بالرّضويّ بناء على كونه للشّلمغانيّ وكون حكم السّنجاب من غير ما استثنى منه وصحّة باقيه « ولا يجوز الصّلاة في سنجاب وسمّور وفنك فإذا أردت الصّلاة فانزع عنك وقد أروى فيه رخصة » .
* ( وغير ميتة ) * روى الفقيه ( في أوّل باب ما يصلَّى فيه 12 من أوّل صلاته ) عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام « سأله عن جلد الميتة يلبس في الصّلاة إذا دبغ ، فقال . لا وإن دبغ سبعين مرّة » . ورواه التّهذيب في 2 من 11 من أبواب أوّله عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، وعن العلاء ، عنه .
وروى التّهذيب في أوّل ما مرّ عن محمّد بي أبي عمير ، عن غير واحد ، عن الصّادق عليه السّلام « في الميتة قال : لا تصلّ في شيء منه ولا شسع » .
* ( وغير الحرير للرّجل والخنثى ) * إنّما يجوز للأنثى ، والخنثى يحتمل كونه رجلا ، وكان على المصنّف أن يزيد « في الصّلاة وغيرها » فغير المأكول يجوز لبسه في غير الصّلاة بل الميتة أيضا يجوز لبسها في غير الصّلاة ، وأمّا الحرير فلا يجوز للرّجل لبسه في غير الصّلاة أيضا إلَّا في الجهاد ولذي قمّل ، وكان عليه أن يزيد : « وللمرأة في الإحرام » لعدم وجود خبر بجوازه لهنّ فيه ، وأمّا في صلاتهنّ فالأصحّ الجواز وإن كان مختلفا فيه ، ففي الخصال في عنوان :
« ثلاث وسبعون خصلة » عن جابر الجعفيّ ، عن الباقر عليه السّلام - في خبر - « ويجوز للمرأة لبس الدّيباج والحرير في غير صلاة وإحرام وحرّم ذلك على الرّجال إلَّا في الجهاد - الخبر » .
وفي الفقيه ( بعد 58 من أخبار 12 من أبواب صلاته باب ما يصلَّى فيه ) « وقد وردت الأخبار بالنّهي عن لبس الدّيباج والحرير والإبريسم المحض والصّلاة فيه للرّجال ووردت الرّخصة في لبس ذلك للنّساء ولم يرد بجواز
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 114
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١١٤