تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
فإنّه دابّة لا تأكل اللَّحم » . ومع إرساله ضعيف بمقاتل وتعليله كما ترى فمقتضاه كلّ دابّة لا تأكل اللَّحم حلال أكله . إلَّا أنّ الظاهر كون عمله على الخبر الأوّل الذي صدّر الباب به ، فالاستبصار يصدّر أبوابه بما يعمل به ، ويؤخّر ما لا يعمل به بلفظ « وأمّا » . وروى التّهذيب في 31 ممّا مرّ عن بشير بن بشّار « قال : سألته عن الصّلاة في الفنك والفراء والسّنجاب والحواصل الَّتي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الإسلام أن أصلَّي فيه لغير تقيّة ، قال : فقال : صلّ في السّنجاب والحواصل الخوارزميّة ولا تصلّ في الثّعالب ولا السّمور » . وفي 33 ممّا مرّ عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن الفراء والسّمّور والسّنجاب والثّعالب وأشباهه قال : لا بأس بالصّلاة فيه » . وحمل الأخير على التقيّة والصواب حمل الأوّل أيضا عليها فإنّه وإن ذكر فيه الرّاوي « أصلَّي فيه لغير تقيّة » إلَّا أنّ قول الرّاوي أعمّ . فمرّ ( في 55 من 12 من صلاة الفقيه ) قول يحيى : كتب إلى الجواد عليه السّلام أحبّ إلَّا يجيبه بالتّقيّة فأجابه بخطَّه بجواز الصّلاة في الخزّ والسّنجاب والفنك . وأمّا ما في مكارم الطَّبرسيّ « عن الرّضا عليه السّلام رأيت السّنجاب على أبي » فبلا سند مع أنّه لم يتضمّن كونه عليه في الصّلاة ، وفي غير الصّلاة يجوز لبسه بلا إشكال . وأمّا ما رواه قرب الحميريّ عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام « عن لبس السمّور والسّنجاب والفنك فقال : لا يلبس ولا تصلَّى فيه إلَّا أن يكون ذكيّا » . فيكفي في بطلانه اشتماله على السّمور والفنك أيضا . وكذا ما رواه التّهذيب ( في 65 من 17 من صلاته ) عن الريّان بن - الصّلت « سألت الرّضا عليه السّلام عن لبس فراء السمّور والسّنجاب والحواصل وما